responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 741


وإن أرضى سيد العبد أولياء المقتول بديته ، أو افتدى عبده منهم بدونها أو فوقها ، جاز على حسب ما يصطلحون عليه من ذلك ، كائنا ما كان .
ودية الإماء قيمتهن ، ولا يتجاوز بها ديات الأحرار من النساء .
[ 10 ] باب القضاء في قتيل الزحام ، ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ، ومن ليس لقاتله عاقلة ولا له مال تؤدى منه الدية وقتيل الزحام في أبواب الجوامع ، وعلى القناطر [1] والجسور ، والأسواق ، وعلى الحجر الأسود ، وفي الكعبة [2] ، وزيارات قبور الأئمة عليهم السلام لا قود له . ويجب أن تدفع الدية إلى أوليائه [3] من بيت مال المسلمين . وإن لم يكن له ولي يأخذ ديته فلا دية له على بيت المال .
ومن وجد قتيلا في أرض بين قريتين ، ولم يعرف قاتله ، كانت ديته على أهل أقرب القريتين من الموضع الذي وجد فيه . فإن كان الموضع وسطا ليس يقرب إلى إحدى [4] القريتين إلا كما يقرب من الأخرى كانت ديته على أهل القريتين بالسوية .
وإذا وجد قتيل في قبيلة قوم ، أو دارهم ، ولم يعرف له قاتل بعينه ، كانت ديته على أهل القبيلة ، أو [5] الدار ، دون من بعد منهم ، إلا أن يعفو أولياؤه عن الدية ، فتسقط عن القوم .
وإذا وجد قتيل في مواضع متفرقة قد فرق جسده فيها ، ولم يعرف قاتله ، كانت



[1] في د ، ه‌ : " القناطير " .
[2] في ز : " وعلى الكعبة " . وفي ب : " وفي العيد " بدل " وفي الكعبة " .
[3] في د ، ز : " إلى أولياء المقتول " .
[4] في ألف ، ب ، ج : " أحد " .
[5] في ب ، ج ، ز : " و " .

741

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 741
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست