responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 742


ديته على أهل الموضع الذي وجد قلبه وصدره فيه ، إلا أن يتهم أولياء المقتول أهل موضع آخر ، فتكون الشبهة فيهم قائمة ، فيقسم على ذلك ، ويكون الحكم في القسامة ما ذكرناه .
وإذا دخل صبي دار قوم للعب [1] مع صبيانهم ، فوقع في بئر ، فمات ، كانت ديته على أصحاب الدار إن كانوا متهمين بعداوة لأهله ، أو بسبب يحملهم على رميه في البئر . فإن لم يكونوا متهمين لم يكن له [2] دية عليهم ولا على غيرهم .
ومن هجم على قوم في دارهم [3] ، فرموه بحجر ، ليخرج عنهم ، أو طردوه ، فلم يخرج ، فضربوه بعمود ، أو سوط ، ليخرج عنهم ، فمات من ذلك ، لم يكن له دية عليهم .
وكذلك من اطلع على قوم ، لينظر عوراتهم ، فزجروه ، فلم ينزجر ، فرموه ، فانقلعت عينه ، أو مات من الرمية ، لم يكن له دية ولا قصاص .
وكل من تعدى على قوم ، فدفعوه عن أنفسهم ، فمات من ذلك ، لم يكن له عليهم [4] دية ولا قصاص .
ومن سقط من علو على غيره ، فمات الأسفل ، لم يكن على الأعلى ديته .
وكذلك إن ماتا ، أو [5] أحدهما . فإن كان الأعلى سقط بإفزاع غيره له ، أو بسبب [6] من سواه ، كانت دية المقتول على المفزع له ، والمسبب لفعله الذي كان به تلف الهالك .
ومن غشيته دابة ، فخاف منها ، فزجرها ، فألقت راكبها ، فجرحته ، أو قتلته ، لم يكن عليه في ذلك ضمان .
ومن كان يرمي غرضا ، فمر به إنسان ، فحذره ، فلم يحذر ، فأصابه السهم ،



[1] في ب : " ليلعب " وفي د ، ز : " للعب " .
[2] في ج ، ز : " لهم " .
[3] في ب ، د : " في دار " .
[4] ليس " عليهم " في ( د ، ز ) وفي ه‌ : " عليه " بدل " عليهم " .
[5] في ب : " أو مات أحدهما " .
[6] في د ، ز : " سبب " .

742

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 742
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست