responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 740


ماله ، فيدفعها إلى أولياء المقتول على ما شرحناه .
ودية نساء أهل الذمة على النصف من ديات رجالهم ، كما أن ديات نساء المسلمين على النصف من ديات رجالهم .
وإذا خرج الذمي من الذمة بتظاهره بين المسلمين بشرب الخمور ، وارتكاب الفجور ، أو [1] الاستخفاف بالإسلام ، أو بأحد من أهل الملة ، فقد خرج عن الذمة ، وحل للسلطان العادل دمه . وليس للرعية ولا لسلطان الجور ذلك .
وإذا قتل الذمي المسلم عمدا دفع برمته إلى أولياء المقتول ، فإن اختاروا قتله كان السلطان يتولى ذلك منه . وإن اختاروا استعباده كان رقا لهم . وإن كان له مال فهو لهم ، كما يكون مال العبد لسيده .
وإذا قتل الحر العبد لم يكن لمولاه القود ، وكان له على القاتل الدية . وهي قيمة العبد ما لم تتجاوز دية الرجل المسلم . فإن تجاوزت ذلك ردت إلى الدية .
وعلى السلطان أن يعاقب قاتل العبد عقوبة تؤلمه ، لينزجر عن مثل ما أتاه ، ولا يعود إليه .
فإن اختلف في قيمة العبد وقت قتله كانت البينة على سيده فيما يدعيه من ذلك . فإن لم تكن [2] له بينة كانت اليمين على القاتل المنكر لدعوى السيد .
وإن [3] رد القاتل اليمين على السيد فيما يدعيه فحلف قامت يمينه مقام البينة له .
وإن قتل العبد الحر كان على مولاه أن يسلمه برمته إلى أولياء المقتول . فإن شاؤوا استرقوه ، وإن شاؤوا قتلوه . ومتى اختاروا قتله كان السلطان هو المتولي لذلك دونهم ، إلا أن يأذن لهم فيه ، فيقتلونه بالسيف من غير تعذيب ولا مثلة على ما قدمناه .



[1] في ب ، ج ، ز : " و " .
[2] في ج ، ه‌ ، و : " لم يكن " .
[3] في ألف ، ب ، ج : " فإن " .

740

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 740
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست