responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 736


وإن أخذ في دية الخطأ البقر من أصحابها كانت من الأسنان على صفة ما قدمنا ذكره من الإبل . وكذلك في دية الخطأ شبيه العمد . ويكون [1] البقر كأسنان الإبل فيه .
ويؤخذ من أصحاب الذهب ألف دينار لا يختلف . ومن أصحاب الفضة عشرة آلاف درهم جيادا لا يختلف الحكم في ذلك ، سواء كان القتل خطأ ، أو عمدا ، أو خطأ شبيه عمد [2] ، وبذلك ثبتت السنة عن نبي الهدى عليه [3] السلام .
وتستأدى دية الخطأ المشبه للعمد [4] في سنتين .
ولا قود أيضا في هذا الضرب من القتل وإنما هو في العمد المحض على ما ذكرناه .
[ 7 ] باب البينات على القتل ولا تقوم البينة بالقتل إلا بشاهدين مسلمين عدلين ، أو بقسامة . وهي خمسون رجلا من أولياء المقتول ، يحلف كل واحد منهم بالله ، يمينا ، أنه قتل صاحبهم . ولا تصح [5] القسامة إلا مع التهمة للمدعى عليه . فإن لم تكن قسامة على ما ذكرناها أقسم أولياء المقتول خمسين يمينا ، ووجبت لهم الدية بعد ذلك .
وإذا قامت البينة على رجل بأنه قتل رجلا مسلما عمدا ، واختار أولياء المقتول [6] القود بصاحبهم ، تولى السلطان القود منه بالقتل له بالسيف دون غيره .



[1] في د ، ز : " تكون " .
[2] في د ، ز : " العمد " .
[3] في د ، ز : " عليه وآله السلام " .
[4] في ه‌ : " الشبيه بالعمد " .
[5] في ب ، ه‌ : " ولا يصح " .
[6] في ب ، و : " أولياء الدم القود " وفي د ، ز : " المقتول منه القود " .

736

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 736
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست