نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 736
وإن أخذ في دية الخطأ البقر من أصحابها كانت من الأسنان على صفة ما قدمنا ذكره من الإبل . وكذلك في دية الخطأ شبيه العمد . ويكون [1] البقر كأسنان الإبل فيه . ويؤخذ من أصحاب الذهب ألف دينار لا يختلف . ومن أصحاب الفضة عشرة آلاف درهم جيادا لا يختلف الحكم في ذلك ، سواء كان القتل خطأ ، أو عمدا ، أو خطأ شبيه عمد [2] ، وبذلك ثبتت السنة عن نبي الهدى عليه [3] السلام . وتستأدى دية الخطأ المشبه للعمد [4] في سنتين . ولا قود أيضا في هذا الضرب من القتل وإنما هو في العمد المحض على ما ذكرناه . [ 7 ] باب البينات على القتل ولا تقوم البينة بالقتل إلا بشاهدين مسلمين عدلين ، أو بقسامة . وهي خمسون رجلا من أولياء المقتول ، يحلف كل واحد منهم بالله ، يمينا ، أنه قتل صاحبهم . ولا تصح [5] القسامة إلا مع التهمة للمدعى عليه . فإن لم تكن قسامة على ما ذكرناها أقسم أولياء المقتول خمسين يمينا ، ووجبت لهم الدية بعد ذلك . وإذا قامت البينة على رجل بأنه قتل رجلا مسلما عمدا ، واختار أولياء المقتول [6] القود بصاحبهم ، تولى السلطان القود منه بالقتل له بالسيف دون غيره .
[1] في د ، ز : " تكون " . [2] في د ، ز : " العمد " . [3] في د ، ز : " عليه وآله السلام " . [4] في ه : " الشبيه بالعمد " . [5] في ب ، ه : " ولا يصح " . [6] في ب ، و : " أولياء الدم القود " وفي د ، ز : " المقتول منه القود " .
736
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 736