responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 737


ولو أن رجلا قتل رجلا بالضرب حتى مات ، أو شدخ رأسه ، أو خنقه ، أو طعنه بالرمح ، أو رماه بالسهام حتى مات ، أو حرقه [1] بالنار ، أو غرقه في الماء .
وأشباه ذلك ، لم يجز [2] أن يقاد منه إلا بضرب عنقه بالسيف دون ما سواه .
ولا يعذب أحد في قود وإن عذب المقتول على ما بيناه .
وإن لم يكن لأولياء المقتول بينة على دعواهم بشاهدي عدل ، ووجد المدعى عليه رجلين مسلمين عدلين يشهدان له بما ينفي عنه الدعوى ، لم تسمع منهم قسامة ، وبرئ المدعى عليه من الدم بشاهديه [3] اللذين شهدا له بالبراءة منه ، كأنهما شهدا بأنه كان غائبا عن المصر في وقت قتل الرجل ، أو محبوسا ، أو كانا معه في عبادة الله تعالى ، أو شغل يمنعه من القتل في الوقت الذي ادعى عليه ذلك فيه .
وإذا قامت البينة على الإنسان بأنه قتل خطأ ألزمت عاقلته الدية على ما بيناه . وترجع [4] العاقلة على القاتل ، فإن كان له مال أخذت منه ما أدته عنه ، وإن لم يكن له مال فلا شئ لها عليه .
ويجب على قاتل الخطأ بعد الدية الكفارة . وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يستطع أن يعتق رقبة فليصم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا إن شاء الله .
وإذا تكافأت البينات في القتل ، فشهد رجلان مسلمان عدلان على إنسان بأنه تولى قتل شخص بعينه ، وشهد آخران عدلان على أن المتولي لقتله شخص غير ذلك ، بطل القود في هذا المكان ، وكان دية المقتول على النفسين اللذين اختلف الشهود فيهما بالسوية . وقضى الحسن [5] بن علي عليهما السلام في حياة



[1] في ب ، ز : " أحرقه " .
[2] في د ، ز : " لم يجز له أن . . . " .
[3] في ج : " بشهادة " بدل " بشاهديه " .
[4] في ب ، ه‌ : " ويرجع " .
[5] في ب : " الحسين " .

737

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 737
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست