responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 735


بما جرت العادة بالنفع به فيموت لذلك ، أو يفصده فيوافق ذلك نزف دمه ، وهو لم يقصد إلى إتلافه ، بل قصد على حكم العادة إلى نفعه ، وما أشبه ذلك .
فأما قتل العمد ففيه القود على ما قدمناه إن اختار ذلك أولياء المقتول .
وإن اختاروا العفو فذلك لهم . وإن اختاروا الدية فهي مائة من مسان الإبل إن كان القاتل من أصحاب الإبل ، أو ألف من الغنم إن كان من أصحاب الغنم ، أو مأتا بقرة إن كان من أصحاب البقر ، أو مأتا حلة إن كان من أصحاب الحلل ، أو ألف دينار إن كان من أصحاب العين ، أو عشرة آلاف درهم فضة إن كان من أصحاب الورق .
وتستأدى منه في سنة لا أكثر من ذلك .
وليس لهم الدية ما بذل لهم القاتل من نفسه القود . وإنما لهم ذلك إن اختاره القاتل ، وافتدى به نفسه .
وفي الخطأ المحض الدية ، وهي مائة من الإبل : منها ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر .
وتؤخذ من عاقلة القاتل ، وهم عصبته [1] الرجال دون النساء . ولا يؤخذ من إخوته لأمه منها شئ ، ولا من أخواله ، لأنه لو قتل ، وأخذت ديته ، ما استحق إخوته [2] وأخواله منها شيئا ، فلذلك [3] لم يكن عليهم منها شئ .
وتستأدى دية قتل الخطأ في ثلاث سنين .
وليس في قتل الخطأ قود .
وفي الخطأ شبيه العمد مائة من الإبل : منها ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل .
ويؤخذ من أصحاب الغنم ألف كأسنان ما ذكرناه من الإبل .



[1] في د ، و ، ز : " عصبة " .
[2] في ه‌ : " إخوته لأمه وأخواله . . . " .
[3] في ألف : " فكذلك " .

735

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 735
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست