responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 734


[ 6 ] باب القضاء في الديات والقصاص قال الله عز وجل : " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا " [1] . فجعل سبحانه لولي المقتول القود بالقتل ، ونهاه عن الإسراف فيه .
والقتل على ثلاثة أضرب : فضرب منه العمد المحض ، وهو الذي فيه القود . والضرب الثاني الخطأ المحض ، وفيه الدية ، وليس فيه قود ، قال الله عز وجل : " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا " [2] . والضرب الثالث خطأ شبيه العمد ، وفيه الدية مغلظة ، وليس فيه قود أيضا .
فأما العمد المحض فهو القتل بالحديد في المقتل الذي قد جرت [3] العادة بتلف النفس به والضرب أيضا بما يتلف النفس معه على العادة والأغلب عليها ، كضرب الإنسان بالسياط على المقاتل منه ، أو إدامة ضربه حتى يموت ، أو شدخ رأسه بحجر كبير ، أو وكزه باليد في قلبه ، أو خنقه ، وما أشبه ذلك .
والخطأ المحض أن يرمي الإنسان صيدا فيصيب إنسانا لم يرده ، أو يرمي عدوا له [4] فيصيب غيره ، أو يرمي غرضا فيصيب إنسانا وهو لم يرد ذلك .
والخطأ شبيه العمد ضرب الرجل عبده للتأديب في غير مقتل ضربا يسيرا فيموت لذلك [5] ، ولن يموت أحد بمثله في أغلب العادات ، أو يتعدى إنسان على غيره بضرب يسير في غير مقتل فيموت [6] ، وكعلاج الطبيب للإنسان [7]



[1] الإسراء - 33 .
[2] النساء - 92 .
[3] ليس " قد " في ( ز ) وفي د ، ز : " جرت به العادة . . . " .
[4] ليس " له " في ( د ، ز ) .
[5] في ز : " بذلك " .
[6] في ب : " فيموت لذلك " .
[7] في ألف ، ب ، و : " الإنسان " .

734

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 734
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست