responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 729


وإذا شهد فليذكر شهادته على شهادة غيره . ولا يقول : " أشهد على فلان بكذا " من غير أن يبين كيف شهد ، وعلى أي وجه كانت شهادته .
وليستظهر الشاهد فيما شهد [1] به ، ويعلم أنه مسؤول عنه . وليتق الله في الشهادة بما [2] يضر بأهل الإيمان ضررا لا يستحقونه ، أو يقيم شهادة عند الظالمين والقضاة الفجرة الفاسقين .
[ 3 ] باب كيفية سماع القضاة البينات وينبغي للحاكم أن يفرق بين الشهود عند شهادتهم [3] ، فيسمع قول كل واحد منهم على انفراده ، ويأمر من يكتبها بحضرته ، وهو ينظر في كتابه ، لئلا يغلط فيها ، ثم يقيم الشاهد الأول ، ويحضر الثاني ، فيسمع شهادته ، ويكتبها كما فعل في الشهادة الأولى ، ثم يقابل دعوى المدعي وشهادة الشهود بعد أن يكون قد كتب الدعوى ، فإن اتفقت الشهادة والدعوى أنفذ الحكم . وإن اختلفت [4] أبطل الشهادة .
وإذا تتعتع الشاهد أو تلعثم [5] في الشهادة لم يلقنه الحاكم شيئا ، ولم يسدد كلامه . فإن استقامت شهادته بعد ذلك ، وإلا أبطلها .
وكذلك يصنع في الشهادة على الزنا واللواط والسرق والقذف وجميع ما يوجب الحدود : يفرق بين الشهود فيه ، ويكتب شهادة كل امرء منهم على حياله بغير محضر من صاحبه ، ويكون الكاتب لذلك [6] جالسا بين يديه ، وهو ينظر فيما يكتب ، فإذا كتب الشهادات قابل بعضها ببعض ، فإن اختلفت في



[1] في ب ، ه‌ ، و : " يشهد " .
[2] في د ، ز : " ما " .
[3] في ه‌ : " شهاداتهم " .
[4] في ه‌ : " اختلفا " .
[5] في لسان العرب : " تلعثم عن الأمر : نكل وتمكث وتأنى وتبصر " .
[6] في د ، ه‌ : " كذلك " .

729

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 729
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست