نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 725
يأتي المقر له ببينة عادلة على أن الذي أقر هو فلان بن فلان بعينه واسمه ونسبه ، وذلك أن الحيلة تتم فيما هذا سبيله - فيحضر نفسان قد تواطئا على انتحال اسم إنسان غائب واسم أبيه والانتساب إلى آبائه ، ليقر أحدهما لصاحبه بمال [1] ليس له أصل - فإذا أثبت الحاكم ذلك على غير بصيرة كان مخطئا ، مغررا [2] ، جاهلا . وإذا ادعى الخصمان جميعا في وقت واحد فعلى الحاكم أن يسمع من الذي سبق بالدعوى صاحبه . فإن ادعيا معا فليسمع [3] أولا من الذي هو عن يمين صاحبه ، ثم ليسمع من الآخر . وإذا ادعى الخصم على خصمه شيئا ، وهو ساكت ، فسأله القاضي عما ادعاه الخصم عليه ، فلم يجب عن ذلك بشئ ، استبرأ حاله ، فإن كان أصم أو أخرس عذره في السكوت ، وتوصل إلى إفهامه الدعوى ، ومعرفة ما عنده فيها من إقرار أو [4] إنكار ، فإن أقر بالإشارة ، أو أنكر حكم عليه بذلك . وإن كان صحيحا ، وإنما يتجاهل ، ويعاند بالسكوت ، أمر بحبسه حتى يقر ، أو ينكر ، إلا أن يعفو الخصم عن حقه عليه . وكذلك إن أقر بشئ ، ولم يبينه ، كأن [5] يقول : " له على شئ " ولا يذكر ما هو ، فليزمه الحاكم بيان ما أقر به . فإن لم يفعل حبسه حتى يبين . [ 2 ] باب البينات والبينة تقوم بالشهود إذا كانوا عدولا . والعدل من كان معروفا بالدين والورع عن محارم الله عز وجل .
[1] في ز : " بما " بدل " بمال " . [2] في د : " مغرا " . [3] في ألف ، د : " فليستمع " . [4] في ج ، ز : " و " بدل " أو " . [5] في ب ، د ، ز : " كأنه " .
725
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 725