responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 724


وإن قال : تأخذ لي بحقي من خصمي ، قال للمنكر : أتحلف له ؟ فإن قال :
نعم ، أقبل على صاحب الدعوى ، فقال له : قف سمعت ، أفتريد يمينه ؟ فإن قال :
لا ، أقامهما ، ونظر في الحكم مع غيرهما . وإن قال : نعم ، أريد يمينه ، رجع إليه ، فوعظه ، وخوفه بالله فإن أقر الخصم بدعواه ألزمه الخروج إليه من الحق . وإن حلف فرق بينهما . وإن نكل عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه .
وإن قال المنكر عند توجه اليمين عليه : يحلف هذا المدعي على صحة دعواه ، وأنا أدفع إليه ما ادعاه ، قال الحاكم للمدعي أتحلف على صحة دعواك ؟ فإن حلف ألزم خصمه الخروج إليه مما حلف عليه . وإن أبى اليمين بطلت دعواه .
فإن أقر المدعى عليه بما ادعاه خصمه ، وقال : أريد أن تنظرني [1] حتى أتمحله [2] ، قال الحاكم لخصمه : أتسمع ما يقول خصمك ؟ فإن قال : نعم ، قال له : فما عندك فيه ؟ فإن سكت ، ولم يجب بشئ ، توقف عليه [3] القاضي هنيئة [4] ، ثم قال له : فما عندك فيه ؟ فإن لم يقل شيئا أقامه ، ونظر في أمر غيره . وإن قال : أنظره ، فذاك له . وإن أبي لم يكن للحاكم أن يشفع إليه فيه ، ولا يشير عليه بإنظاره ولا غيره ، ولكن يثبت الحكم فيما بينهما بما ذكرناه .
وإن ظهر للحاكم أن المقر عبد أو محجور عليه لسفه أبطل إقراره . وإن كان ظهور ذلك بعد دفعه ما أقر به ألزم الآخذ له رده ، وتقدم بحفظه على المحجور عليه ، ويرد ذلك على مولى المقر .
وإذا أقر الإنسان لإنسان بمال عند حاكم ، فسأل المقر له الحاكم أن يثبت إقراره عنده ، لم يجز له ذلك ، إلا أن يكون عارفا بالمقر بعينه واسمه ونسبه ، أو



[1] في ه‌ : " أن ينظرني " .
[2] في ه‌ : " أتحمله " .
[3] في ألف : " عنه " .
[4] في ب ، ه‌ : " هنيهة " .

724

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 724
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست