responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 700


فكان لها الثمن مع الولد من جهة الزوجية ، والسدس من جهة الأمومة .
وإذا اجتمع للوارث منهم سببان يحجب واحد [1] منهما عن ميراث تركة الآخر ورث من جهة واحدة . مثال ذلك : أن يترك ابنته ، وهي أخته ، فتورث من جهة البنوة دون الإخوة ، إذ لا ميراث للأخت مع البنت . وعلى هذا يجري [2] مواريثهم في جميع الوجوه ، فينبغي [3] أن يعرف الأصل فيه إن شاء الله .
[ 18 ] باب مواريث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة ويرث أهل الإسلام بالنسب والسبب أهل الكفر والإسلام . ولا يرث كافر مسلما على حال .
فإن ترك اليهودي ، أو النصراني ، أو المجوسي ، ابنا مسلما وابنا على ملته ، فميراثه عند آل محمد عليه السلام [4] لابنه المسلم دون الكافر . ولو ترك أخا مسلما ، وابنا كافرا حجب الأخ المسلم [5] الابن عن الميراث ، وكان أحق به من الابن الكافر ، وجرى الابن الكافر بكفره مجرى الميت في حياة أبيه ، أو القاتل الممنوع بجنايته من الميراث .



[1] في ألف ، ه‌ : " بواحد " .
[2] في ج ه‌ ، و : " تجري " .
[3] في ألف ، ج : " وينبغي " .
[4] الوسائل ، ج 17 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، ح 2 ، ص 374 والباب 5 منها ، ح 1 ، ص 384 .
[5] ليس " المسلم " في ( ب ، د ، ز ) .

700

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 700
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست