نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 700
فكان لها الثمن مع الولد من جهة الزوجية ، والسدس من جهة الأمومة . وإذا اجتمع للوارث منهم سببان يحجب واحد [1] منهما عن ميراث تركة الآخر ورث من جهة واحدة . مثال ذلك : أن يترك ابنته ، وهي أخته ، فتورث من جهة البنوة دون الإخوة ، إذ لا ميراث للأخت مع البنت . وعلى هذا يجري [2] مواريثهم في جميع الوجوه ، فينبغي [3] أن يعرف الأصل فيه إن شاء الله . [ 18 ] باب مواريث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة ويرث أهل الإسلام بالنسب والسبب أهل الكفر والإسلام . ولا يرث كافر مسلما على حال . فإن ترك اليهودي ، أو النصراني ، أو المجوسي ، ابنا مسلما وابنا على ملته ، فميراثه عند آل محمد عليه السلام [4] لابنه المسلم دون الكافر . ولو ترك أخا مسلما ، وابنا كافرا حجب الأخ المسلم [5] الابن عن الميراث ، وكان أحق به من الابن الكافر ، وجرى الابن الكافر بكفره مجرى الميت في حياة أبيه ، أو القاتل الممنوع بجنايته من الميراث .
[1] في ألف ، ه : " بواحد " . [2] في ج ه ، و : " تجري " . [3] في ألف ، ج : " وينبغي " . [4] الوسائل ، ج 17 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، ح 2 ، ص 374 والباب 5 منها ، ح 1 ، ص 384 . [5] ليس " المسلم " في ( ب ، د ، ز ) .
700
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 700