نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 699
[ أو قتلوا في المعركة ونحو هذا ، ولم يعرف حالهم في خروج أنفسهم ، وهل كان ذلك في حالة واحدة أو أحوال ] [1] ، ولم يعلم أيهم مات قبل صاحبه ، ورث بعضهم من بعض ، فيقدم أضعفهم سهما في التوريث ، ويؤخر أوفرهم سهما فيه . مثال ذلك : أن يغرق أب وابن في حالة واحدة ، فنفرض المسألة على أن الابن مات قبل الأب ، فيورث الأب منه سهمه ، وهو السدس مع الولد ، لأنه يأخذ الخمسة الأسداس مع أبيه إذا لم يكن غيرهما ، ويأخذ السبعة الأثمان مع الزوجة إذا لم يوجد من الورثة سواهما ، ثم نفرض [2] المسألة في أن الأب مات قبل ، وورثه الابن ، فيورث منه ما كان ورثه من جهته ، وما كان يملكه سوى ذلك إلى وقت وفاته ، فيصير سهم الابن أقوى ، لأنه في الأصل أقوى من سهم الأب ، إذ [3] كان الأب يأخذ السدس أحيانا وما زاد على ذلك ، وللابن المال كله في موضع ، وما يبقى بعد حق الوالد ومن سواه كائنا ما كان . وكذلك لو غرق رجل وامرأته [4] أو انهدم عليهما جدار ، جعل الزوج الميت أولا ، وورثت منه المرأة ، وجعلت المرأة الميتة بعد ذلك ، والزوج هو الحي ، وورث منها ما ورثته منه ، وما كان ملكا لها سواه . وإذا مات جماعة يتوارثون بغير غرق ولا هدم في وقت واحد لم يورث بعضهم من بعض ، بل جعل [5] تركة كل واحد منهم لوراثة الأحياء خاصة . [ 17 ] باب ميراث المجوس إذا ترك المجوسي أمه ، وهي زوجته ، ورثت [6] عندنا من الوجهين جميعا ،
[1] ما بين المعقوفتين في ( ألف ، ب ، و ) فقط . [2] في ب : " يفرض " وفي د ، ه ، ز : " تفرض " . [3] في غير د ، ه : " إذا " . [4] في ألف ، د : " وامرأة " . [5] في ألف ، ب : " يجعل " . [6] في ب ، و ، وحاشية ألف : " من جهة الأمومة دون الزوجية وكذلك إن كانت أخته أو ابنته فالحكم فيهما على ما ذكرناه يكون الميراث بالنسب دون السبب الفاسد " ثم ذكر في ( و ) المتن كمتن الألف وباقي النسخ ، وليس المتن في ( ب ) وفيه : " وإذا اجتمع للوارث منهم سببان يرث بكل واحدة منهما على حدته ، وورث من الجهة السليمة دون الفاسدة . وعلى هذا يجري مواريثهم في جميع الوجوه ، فينبغي أن يعرف الأصل فيه إن شاء الله تعالى " . والمتن مناسب لما يأتي في الباب 26 : " فصل . . . والباب السادس " ، ص 709 .
699
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 699