نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 692
[ 10 ] باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات وإذا ترك الميت عما وعمة وخالا وخالة ، ولم يترك معهم ذا رحم أقرب منهم ، كان للخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، وللعم والعمة الثلثان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . وكذلك إن كانوا عشرة أعمام وعمات وأخوال وخالات ، فالثلث بين الأخوال والخالات بينهم بالسوية ، والثلثان بين الأعمام والعمات للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن كان للميت زوجة أو زوج كان له نصيبه الربع أو [1] النصف - على ما ذكرناه - والباقي للأعمام والعمات والأخوال والخالات على الفرض الذي ذكرناه . فإن ترك الميت عما ، لم يترك [2] وارثا أقرب منه ، كان المال له كله . وكذلك إن ترك خالا لم يترك غيره فالمال له كله . والقول ، في العمة الواحدة كذلك . والقول في الخالة كذلك . ولا يرث ابن العم مع العم ، ولا ابن الخال مع الخال ، إلا أن يختلف أسبابهما في النسب ، فيكون العم لأب ، وابن العم لأب وأم ، فإن كانا كذلك كان ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب ، لأن ابن العم يتقرب إلى الميت بسببين ، والعم يتقرب بسبب واحد . وليس كذلك حكم الأخ للأب وابن الأخ للأب والأم ، لأن الأخ وارث بالتسمية الصريحة ، وابن الأخ وارث بالرحم دون التسمية ، ومن ورث بالتسمية حجب من يستحق الميراث بالرحم دون التسمية ، والعم وابن العم فإنما يرثان بالقربى دون