responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 693


التسمية ، فمن تقرب بسببين منهما كان أحق ممن تقرب بسبب واحد - على ما بيناه - لقول الله عز وجل : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " [1] ، والعم وإن ارتفع على ابن العم فقد لحقه ابن العم في رتبته للسببية [2] من الأم ، وحصل له من كلالة الأب والأم ما يحجب به [3] الأخ أخاه من الأب من القوة على ما قدمناه .
وإذا ترك الميت عمه : أخا أبيه لأبيه ، وعمه : أخا أبيه لأبيه وأمه ، وعمه :
أخا أبيه لأمه ، جروا مجرى الإخوة المتفرقين ، فكان للعم من قبل الأم السدس ، والباقي للعم من قبل الأب والأم ، ولم يكن للعم من قبل الأب شئ .
وإن ترك خاله : أخا أمه لأمها ، وخاله : أخا أمه لأبيها وأمها ، وخاله : أخا أمه لأبيها كان لخاله من قبل أمه السدس ، ولخاله من قبل أبيه وأمه الباقي ، ولم يكن للخال من قبل الأب شئ . وكذلك الحكم فيهم إذا استحقوا الثلث مع العمومة .
وإن ترك جدا من قبل أبيه وعما حجب الجد العم عن الميراث ، وكان أحق به من العم حسب ما بيناه . وكذلك إن ترك جدته من قبل أمه وخالته فالجدة أحق بالميراث من الخالة ، لأنها تتقرب بها ، وهي موجودة .
ولا يرث ابن الخال مع الخالة ، ولا بنت الخالة مع الخالة ، كما لا يرث ابن العم مع العم ، ولا بنت العمة مع العمة .
وإن ترك خالا وابن عم فالمال كله للخال ، لأنه أعلى من ابن العم في النسب . وإن ترك عما وابن خال فالمال كله للعم . وكذلك الحكم في الخالة وابن العم وبنتيهما [4] ، والعمة وابن الخال وبنتيهما [5] .



[1] الأنفال - 75 ، الأحزاب - 6 .
[2] في ألف ، ب ، ج : " بنسبه " وفي ز : " للنسبة " وفيه " للسببية - خ ل " .
[3] ليس " به " في ( د ، و ، ز ) .
[4] في غير ألف : " بينهما " بدل " بنتيهما " في الموضعين .
[5] في غير ألف : " بينهما " بدل " بنتيهما " في الموضعين .

693

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 693
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست