نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 689
أولى بالميراث من الجدة [1] . والجدة الدنيا أولى من الجدة العليا بالميراث . وهذا أصل في كل من علا وهبط من ذوي الأرحام إذا لم يكن وارثا بتسمية مفصلة ، وكان وارثا بالقرابة والأرحام . [ 8 ] باب ميراث الإخوة والأخوات وإذا ترك الإنسان أخا لأبيه وأمه ، أو لأبيه خاصة ، أو لأمه ، ولم يترك غيره من ذوي أرحامه ، كان المال كله له . وكذلك إن كانوا إخوة جماعة ، أو أختا ، أو [2] أخوات جماعة . فإن ترك أخا لأبيه وأمه ، وأخا لأبيه ، كانت التركة للأخ للأب والأم دون الأخ للأب خاصة ، وهذا إجماع . فإن ترك أخته [3] لأبيه وأمه وأختا لأبيه خاصة كان الحكم كذلك : للأخت من الأب والأم التركة كلها ، ولم يكن للأخت من الأب خاصة معها نصيب . وهذا إجماع عن الأئمة عليهم السلام [4] . والعامة تخالف فيه [5] . فإن ترك أخا لأبيه وأمه ، أو أخته لهما ، وأخاه لأمه أو أخته لها ، فللأخ أو الأخت من الأم السدس بنص التنزيل [6] ، والباقي للأخ أو الأخت للأب والأم . فإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم ، وأخا أو أختا لأم ، فالحكم فيه كذلك : [7] للأخ أو الأخت للأم السدس ، والباقي للإخوة والأخوات من
[1] في ه ، ز : " من الجد " وفي ألف : " والجد الدنى أولى . . . " . [2] في ألف ، ج : " و " . [3] في ه ، ز : " أختا " . [4] راجع الوسائل ، ج 17 ، الباب 13 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ص 502 [5] راجع الموطأ لمالك ، ص 417 . [6] النساء - 12 . [7] في غير ب ، ز : " وأختا لأم فالحكم فيه ذلك " .
689
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 689