responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 686


وإذا كان مع الأبوين والبنت إخوة لأب كان للبنت النصف كاملا ، وللأبوين السدسان ، والسدس الباقي مردودا على الأب والبنت بحساب سهامهما - وهي أربعة أسهم - ولا يرد على الأم شئ ، لأنها محجوبة عن الرد بالإخوة ، كما حجبت عن الثلث إلى السدس مع عدم الولد ، حسب ما قدمناه .
[ 5 ] باب ميراث الوالدين مع الأزواج وإذا ترك الميت والديه ، وزوجا ، أو زوجة ولم يكن له ولد ، كان للزوج النصف كاملا ، وللأم الثلث كملا [1] وللأب السدس ، لأن الله تعالى سمى للأم الثلث مع عدم الولد ، ولم يحجبها عنه إلا بهم وبالإخوة - على ما شرحناه - فهو لها على الكمال بنص الله تعالى على ذلك في القرآن . وللزوجة الربع وللأم الثلث وما بقي وهو الربع والسدس للأب لا يزاد عليه شيئا ولا ينقص منه حسب ما قسمه الله تعالى في كتابه [2] لمن سميناه .
وإن ترك الميت زوجا وأبا كان للزوج النصف ، وللأب الباقي ، وهو النصف .
فإن ترك زوجة وأبا كان للزوجة الربع ، وللأب ما يبقى ، وهو الثلاثة الأرباع . وكذلك إن ترك أما وزوجا أو زوجة فللزوجة الربع ، والباقي للأم ، وللزوج النصف والباقي لها ، لا يختلف [3] الحكم في ذلك بين الأبوين على ما وصفناه .



[1] في ج ، ه‌ : " كاملا " .
[2] النساء - 11 و 12 .
[3] في ألف : " يختلف " وفي ج : " ويختلف " .

686

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 686
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست