responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 675


ما فيها [1] . وكذلك إن وصى له بجراب مشدود ووعاء مختوم فالجراب والوعاء وما فيهما للموصى له ، حسب ما قدمناه .
وإذا أوصى الإنسان بثلث ماله لقرابته ، ولم يسم أحدا ، كان في جميع ذوي نسبه الراجعين إلى آخر أب له وأم في الإسلام ، ولا يرجع على من يتعلق بمن نأى عنهم في الجاهلية ، ويكون ذلك بين الجماعة بالسوية .
وقد ذكرنا الحكم في الجيران والقوم والعشيرة فيما سلف [2] . فأغنى عن تكراره في هذا المكان .
فإن أوصى لمنتظر غير موجود كانت الوصية باطلة .
فإن وصى للحمل كانت الوصية ماضية . فإن أسقط بالحمل [3] رجع ما وصى به ميراثا . فإن وضعته أمه حيا ، ثم مات ، كان ما وصى له به راجعا إلى أقرب الناس منه ، وأحقهم بميراثه .
[ 15 ] باب الوصي يوصي إلى غيره وليس للوصي أن يوصي إلى غيره إلا أن يشترط له ذلك الموصي . فإن لم يشترط له ذلك لم يكن له الإيصاء [4] في الوصية . فإن مات كان الناظر في أمور المسلمين يتولى إنفاذ الوصية على حسب ما كان يجب على الوصي أن ينفذها .
وليس للورثة أن يتولوا ذلك بأنفسهم . وإذا عدم السلطان العادل - فيما ذكرناه من هذه الأبواب - كان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرأي والعقل



[1] في ب : " إلا أن يستثني ما فيها أو يكون زائدا على الثلث فيكون الزيادة للورثة وكذلك . . . " .
[2] كتاب الوقوف والصدقات ، ص 652 .
[3] في ز : " أسقط الحمل " .
[4] في ألف ، ب : " الإمضاء " .

675

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 675
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست