responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 676


والفضل [1] أن يتولوا ما تولاه السلطان . فإن لم يتمكنوا من ذلك فلا تبعة عليهم فيه . وبالله التوفيق .
[ 16 ] باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته وإذا وصى [2] الإنسان لعبده بثلث ماله نظر في قيمة العبد ، فإن كانت أقل من الثلث أعتق ، وأعطي ما فضل عن قيمته من جملة ما وصى له به . وإن كانت قيمته أكثر من الثلث بمقدار السدس والربع والثلث ونحو ذلك أعتق منه بمقدار ما وصى له به ، واستسعى في الباقي . وإن كان [3] قيمته على الضعف من الثلث الذي وصى له به بطلت الوصية له ، وكان ميراثا بين الورثة .
وإن وصى الرجل بعتق ثلث عبده أو نصفه عند الموت مضت وصيته ، واستسعى العبد فيما بقي منه .
وإن وصى إنسان بعتق ثلث عبيده ، ولم يبين ، أعتق ثلثهم بالقرعة .
وإذا كان على الإنسان دين ، ولم يخلف إلا عبدا أو عبيدا ، فأعتقهم عند الموت ، نظر في قيمة العبد أو العبيد وما عليه من الدين ، فإن كان أكثر من قيمة العبيد [4] بطل العتق ، وبيع العبيد [5] ، وتحاص الغرماء بثمنهم . وكذلك إن استوت القيمة والدين . فإن كانت قيمة العبيد [6] أكثر من الدين بالسدس أو الثلث ونحو ذلك بيع العبيد [7] ، وبطل العتق . فإن كانت قيمة العبيد [8]



[1] ليس " والعقل " في ( ب ) وليس " والفضل " في ( د ) .
[2] في ألف ، ج ، ه‌ : " أوصى " .
[3] في ب : " كانت " .
[4] في ب : " العبد أو العبيد " . في د ، و : " العبد " .
[5] في ب ، ج ، د : " العبد " .
[6] في ج ، و : " العبد " .
[7] في ج : " العبد " .
[8] في ج ، و : " العبد " .

676

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست