نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 676
والفضل [1] أن يتولوا ما تولاه السلطان . فإن لم يتمكنوا من ذلك فلا تبعة عليهم فيه . وبالله التوفيق . [ 16 ] باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته وإذا وصى [2] الإنسان لعبده بثلث ماله نظر في قيمة العبد ، فإن كانت أقل من الثلث أعتق ، وأعطي ما فضل عن قيمته من جملة ما وصى له به . وإن كانت قيمته أكثر من الثلث بمقدار السدس والربع والثلث ونحو ذلك أعتق منه بمقدار ما وصى له به ، واستسعى في الباقي . وإن كان [3] قيمته على الضعف من الثلث الذي وصى له به بطلت الوصية له ، وكان ميراثا بين الورثة . وإن وصى الرجل بعتق ثلث عبده أو نصفه عند الموت مضت وصيته ، واستسعى العبد فيما بقي منه . وإن وصى إنسان بعتق ثلث عبيده ، ولم يبين ، أعتق ثلثهم بالقرعة . وإذا كان على الإنسان دين ، ولم يخلف إلا عبدا أو عبيدا ، فأعتقهم عند الموت ، نظر في قيمة العبد أو العبيد وما عليه من الدين ، فإن كان أكثر من قيمة العبيد [4] بطل العتق ، وبيع العبيد [5] ، وتحاص الغرماء بثمنهم . وكذلك إن استوت القيمة والدين . فإن كانت قيمة العبيد [6] أكثر من الدين بالسدس أو الثلث ونحو ذلك بيع العبيد [7] ، وبطل العتق . فإن كانت قيمة العبيد [8]
[1] ليس " والعقل " في ( ب ) وليس " والفضل " في ( د ) . [2] في ألف ، ج ، ه : " أوصى " . [3] في ب : " كانت " . [4] في ب : " العبد أو العبيد " . في د ، و : " العبد " . [5] في ب ، ج ، د : " العبد " . [6] في ج ، و : " العبد " . [7] في ج : " العبد " . [8] في ج ، و : " العبد " .
676
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 676