responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 668


يكن لوليه الحجر عليه في ذلك . ولا يجوز وصية الصبي والمحجور عليه فيما يخرج عن وجوه البر والمعروف . وهبتهما باطلة . ووقفهما وصدقتهما - كوصيتهما - جائزة إذا وقعا موقع المعروف .
[ 4 ] باب الأوصياء [1] وينبغي أن يكون الوصي عاقلا ، مسلما ، عدلا ، لبيبا ، حليما [2] ، حرا .
ولا بأس بالوصية إلى امرأة كانت عاقلة ، مأمونة .
ولا يجوز الوصية إلى السفيه ، ولا إلى الفاسق .
ولا يوصى إلى العبد ، لأنه لا يملك مع سيده أمرا . ولا بأس بالوصية إلى المدبر والمكاتب .
ولا بأس أن يوصي الإنسان إلى اثنين ، أحدهما صبي بعد أن يكون الآخر كاملا عاقلا . ويجعل للعاقل النظر ، وللصبي إذا بلغ وإن شرط [3] نظرهما جميعا في شئ ، يجوز تأخر النظر فيه إلى عند [4] بلوغ الصبي ، جاز ذلك . وإن مات الصبي قبل البلوغ ، أو فسد عقله ، كان للعاقل الإمضاء والتصرف . وإذا كانت الوصية إلى إنسان كامل وصبي فللكامل إنفاذ الوصية قبل بلوغ الصبي ، وليس للصبي عند بلوغه نقض شئ مما أمضاه الكامل ، إلا أن يكون باطلا مخالفا لشرط الوصية والإسلام .
وإذا أوصى الذمي إلى ذمي مثله مضت وصيته .
فإن وصى [5] مسلم إلى ذمي بطلت وصيته .



[1] في ج : " باب صفة الأوصياء " .
[2] في و : " حكيما " بدل " حليما " .
[3] في ب : " اشترط " .
[4] ليس " عند " في ( ب ) .
[5] في ألف ، ج ، ز : " أوصى " .

668

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست