responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 667


ولا يفرط فيه إن شاء الله [1] .
[ 2 ] باب الإشهاد على الوصية وينبغي لمن أراد الوصية أن يشهد عليها شاهدين مسلمين عدلين ، لئلا يعترض الورثة على الوصي من بعده . وإن أشهد أكثر من اثنين كان أوكد لعمله .
وإذا حضرته الوفاة ، وهو مسافر ، فلم يجد مسلما يشهده على وصيته ، فليشهد رجلين من أهل الذمة مأمونين عند أهل المعرفة بهما من أهل [2] دينهما .
وإذا شهد [3] من سميناه على وصية [4] - الحال فيها ما ذكرناه - حكم بشهادتهما .
وإذا لم يحضر الوصية إلا امرأة [5] أجيزت شهادتها في الربع مما شهدت به إذا كانت مأمونة .
ولا تقبل شهادة أهل الذمة في وصية إنسان مات في بلاد المسلمين . وإنما تقبل مع الضرورة إذا لم يوجد شاهد [6] من المسلمين .
[ 3 ] باب وصية الصبي والمحجور عليه وإذا بلغ الصبي عشر سنين جازت وصيته في المعروف من وجوه البر .
وكذلك المحجور عليه لسفهه ، إذا وصى [7] في بر ومعروف جازت وصيته ، ولم



[1] في ب ، ز : " تعالى " .
[2] ليس " أهل " في ( د ) .
[3] في د ، ز : " أشهد " .
[4] في ألف ، د ، ز : " على وصيته " وفي ز : " والحال " .
[5] في ب : " امرأة واحدة " .
[6] في ألف ، د : " شاهدين " هذا كما ترى وفي ج : " شهود " .
[7] في ألف ، ج : " أوصى " .

667

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست