نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 667
ولا يفرط فيه إن شاء الله [1] . [ 2 ] باب الإشهاد على الوصية وينبغي لمن أراد الوصية أن يشهد عليها شاهدين مسلمين عدلين ، لئلا يعترض الورثة على الوصي من بعده . وإن أشهد أكثر من اثنين كان أوكد لعمله . وإذا حضرته الوفاة ، وهو مسافر ، فلم يجد مسلما يشهده على وصيته ، فليشهد رجلين من أهل الذمة مأمونين عند أهل المعرفة بهما من أهل [2] دينهما . وإذا شهد [3] من سميناه على وصية [4] - الحال فيها ما ذكرناه - حكم بشهادتهما . وإذا لم يحضر الوصية إلا امرأة [5] أجيزت شهادتها في الربع مما شهدت به إذا كانت مأمونة . ولا تقبل شهادة أهل الذمة في وصية إنسان مات في بلاد المسلمين . وإنما تقبل مع الضرورة إذا لم يوجد شاهد [6] من المسلمين . [ 3 ] باب وصية الصبي والمحجور عليه وإذا بلغ الصبي عشر سنين جازت وصيته في المعروف من وجوه البر . وكذلك المحجور عليه لسفهه ، إذا وصى [7] في بر ومعروف جازت وصيته ، ولم
[1] في ب ، ز : " تعالى " . [2] ليس " أهل " في ( د ) . [3] في د ، ز : " أشهد " . [4] في ألف ، د ، ز : " على وصيته " وفي ز : " والحال " . [5] في ب : " امرأة واحدة " . [6] في ألف ، د : " شاهدين " هذا كما ترى وفي ج : " شهود " . [7] في ألف ، ج : " أوصى " .
667
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 667