نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 66
[ 11 ] باب تطهير المياه من النجاسات وإذا غلبت النجاسة على الماء فغيرت لونه أو طعمه أو رائحته وجب تطهيره بنزحه [1] إن كان راكدا ، وبدفعه إن كان جاريا حتى يعود إلى حاله في الطهارة [2] ، ويزول عنه التغير ، ومن توضأ منه قبل تطهيره بما ذكرناه ، أو اغتسل منه لجنابة وشبهها ، ثم صلى بذلك الوضوء أو [3] الغسل لم تجزه الصلاة ، ووجب عليه إعادة الطهارة بماء طاهر ، وإعادة الصلاة ، وكذلك إن غسل به ثوبا ، أو ناله منه شئ ، ثم صلى فيه وجب عليه تطهير الثوب بماء طاهر يغسله به ، ولزمه إعادة الصلاة . وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص مائه عن مقدار الكر ، ولم يتغير ذلك [4] الماء فلينزح منه سبعون دلوا ، وقد طهر بعد ذلك . فإن مات فيها حمار ، أو بقرة ، أو فرس وأشباهها من الدواب ، ولم يتغير لموته الماء نزح منه كر من الماء وقدره ألف رطل ومائتا رطل ، فإن كان ماء البئر أقل من ذلك نزح كله . وينزح منها إذا ماتت فيها شاة ، أو كلب ، أو خنزير ، أو سنور ، أو غزال ، أو ثعلب ، وشبهه في قدر جسمه أربعون دلوا . وإذا مات فيها دجاجة ، أو حمامة ، وما أشبههما نزح منها سبع دلاء [5] . وإذا مات فيها فأرة نزح منها ثلاث دلاء ، فإن تفسخت فيها ، أو انتفخت ، ولم يتغير بذلك الماء نزح منها سبع دلاء .
[1] في نسخة من ألف : " بمزجه " . [2] ليس " في الطهارة " في ( ج ) . [3] في غير ألف ، ج : " و " . [4] في ب : " بذلك " . [5] في و : " سبعون دلوا " وهو مصحف .
66
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 66