responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 66


[ 11 ] باب تطهير المياه من النجاسات وإذا غلبت النجاسة على الماء فغيرت لونه أو طعمه أو رائحته وجب تطهيره بنزحه [1] إن كان راكدا ، وبدفعه إن كان جاريا حتى يعود إلى حاله في الطهارة [2] ، ويزول عنه التغير ، ومن توضأ منه قبل تطهيره بما ذكرناه ، أو اغتسل منه لجنابة وشبهها ، ثم صلى بذلك الوضوء أو [3] الغسل لم تجزه الصلاة ، ووجب عليه إعادة الطهارة بماء طاهر ، وإعادة الصلاة ، وكذلك إن غسل به ثوبا ، أو ناله منه شئ ، ثم صلى فيه وجب عليه تطهير الثوب بماء طاهر يغسله به ، ولزمه إعادة الصلاة .
وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص مائه عن مقدار الكر ، ولم يتغير ذلك [4] الماء فلينزح منه سبعون دلوا ، وقد طهر بعد ذلك .
فإن مات فيها حمار ، أو بقرة ، أو فرس وأشباهها من الدواب ، ولم يتغير لموته الماء نزح منه كر من الماء وقدره ألف رطل ومائتا رطل ، فإن كان ماء البئر أقل من ذلك نزح كله .
وينزح منها إذا ماتت فيها شاة ، أو كلب ، أو خنزير ، أو سنور ، أو غزال ، أو ثعلب ، وشبهه في قدر جسمه أربعون دلوا .
وإذا مات فيها دجاجة ، أو حمامة ، وما أشبههما نزح منها سبع دلاء [5] .
وإذا مات فيها فأرة نزح منها ثلاث دلاء ، فإن تفسخت فيها ، أو انتفخت ، ولم يتغير بذلك الماء نزح منها سبع دلاء .



[1] في نسخة من ألف : " بمزجه " .
[2] ليس " في الطهارة " في ( ج ) .
[3] في غير ألف ، ج : " و " .
[4] في ب : " بذلك " .
[5] في و : " سبعون دلوا " وهو مصحف .

66

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست