responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 65


ولا سنة على ما شرحناه .
ولا يجوز الطهارة بأسئار الكفار : من المشركين ، واليهود ، والنصارى ، والمجوس ، والصابئين .
وأسئارهم هو ما فضل في الأواني مما شربوا منه أو توضؤوا به أو مسوه بأيديهم وأجسادهم .
ولا يجوز التطهر [1] بسؤر الكلب والخنزير ، ولا بأس بسور الهر فإنها غير نجسة .
وإذا ولغ الكلب في الإناء وجب أن يهراق [2] ما فيه ويغسل ثلاث مرات ، مرتين منها بالماء ومرة بالتراب تكون في أوسط الغسلات الثلاث ، ثم يجفف ، ويستعمل .
ولا بأس بالوضوء من فضلة الخيل ، والبغال ، والحمير ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، وما شرب منه سائر الطير إلا ما أكل الجيف منها فإنه يكره الوضوء بفضلة ما قد شرب منه ، وإن كان شربه منه وفي منقاره أثر دم وشبهه لم يستعمل في الطهارة على [3] حال .
والمياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة لم يتوضأ منها ، ووجب إهراقها .
وليس ينجس الماء شئ يموت فيه إلا ما كان له دم من نفسه [4] ، فإن مات فيه ذباب ، أو زنبور ، أو جراد [5] ، وما أشبه ذلك مما ليس له نفس سائلة لم ينجس به .



[1] في ب : " الطهارة " ، في ج ، ز : " التطهير " .
[2] في ألف ، ج : " يراق " .
[3] في ج ، و : " على كل حال " .
[4] في ج : " ما كان له نفس سائلة " .
[5] في ألف ، ج : " جرادة " .

65

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست