نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 65
ولا سنة على ما شرحناه . ولا يجوز الطهارة بأسئار الكفار : من المشركين ، واليهود ، والنصارى ، والمجوس ، والصابئين . وأسئارهم هو ما فضل في الأواني مما شربوا منه أو توضؤوا به أو مسوه بأيديهم وأجسادهم . ولا يجوز التطهر [1] بسؤر الكلب والخنزير ، ولا بأس بسور الهر فإنها غير نجسة . وإذا ولغ الكلب في الإناء وجب أن يهراق [2] ما فيه ويغسل ثلاث مرات ، مرتين منها بالماء ومرة بالتراب تكون في أوسط الغسلات الثلاث ، ثم يجفف ، ويستعمل . ولا بأس بالوضوء من فضلة الخيل ، والبغال ، والحمير ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، وما شرب منه سائر الطير إلا ما أكل الجيف منها فإنه يكره الوضوء بفضلة ما قد شرب منه ، وإن كان شربه منه وفي منقاره أثر دم وشبهه لم يستعمل في الطهارة على [3] حال . والمياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة لم يتوضأ منها ، ووجب إهراقها . وليس ينجس الماء شئ يموت فيه إلا ما كان له دم من نفسه [4] ، فإن مات فيه ذباب ، أو زنبور ، أو جراد [5] ، وما أشبه ذلك مما ليس له نفس سائلة لم ينجس به .
[1] في ب : " الطهارة " ، في ج ، ز : " التطهير " . [2] في ألف ، ج : " يراق " . [3] في ج ، و : " على كل حال " . [4] في ج : " ما كان له نفس سائلة " . [5] في ألف ، ج : " جرادة " .
65
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 65