responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 613


وكان له المطالبة بعد ذلك .
وبيع الأب على ابنه - وهو كبير يلي أمر نفسه - غير ماض ، إلا أن يمضيه الابن . فإن كان الابن صغيرا كان بيع الأب عليه ماضيا .
وللأب أن يأكل من ماله ابنه الصغير بالمعروف عند الحاجة إليه .
وعلى الابن إذا كان كبيرا أن يسد حاجة أبيه بالمعروف إن كان له طول لذلك .
[ 23 ] باب بيع الشرب والماء ومن كانت له قناة يملكها فاستغنى عن مائها فله بيع ذلك ممن شاء .
ومن أخذ من الماء المباح شيئا لنفسه كان له بيعه ، كما أن له شربه ، والصدقة به .
ولا يجوز للسلطان خطر [2] الماء المباح .
فإن حفر في أرض موات بإذن سلطان الحق [3] نهرا ، فأحياها بمائه ، كان له بيع ما فضل من ذلك الماء ممن شاء .
وإن جرى الماء إلى أرض قد هلك أهلها فالسلطان أحق به .
وإن استأجمت الأرض فغلتها للسلطان ، وليس لأحد أن يكتسب [4] منها شيئا إلا بإذنه .


( 1 ) في ه‌ : " بيعها " .
[2] في ب : " حصر " وفي ه‌ : " حظر " .
[3] ليس " الحق " في ( ج ) .
[4] في ب ، د : " يكسب " .

613

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست