responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 612


إنسان آخر ، كان للمستحق قلع البناء والغرس ، ويرجع المبتاع على البايع بقيمة ما ذهب منه . فإن كان ما غرسه قد أثمر كان ذلك لرب الأرض ، وعليه للغارس مثل ما أنفقه ، وأجر مثله في عمله . فإن فسدت الأرض بالغرس كان لربها عليه أرش ما أفسده [1] ، ويرجع هو على البايع [2] بذلك .
[ 21 ] باب دفع الحق قبل محله وتأخيره عن محله وإذا كان للإنسان [3] على آخر مال أو متاع إلى أجل فدفعه إليه قبل محله كان بالخيار : إن شاء قبله ، وإن شاء لم يقبله ، وكان في ضمان المديون حتى يحل الأجل ، وليس لأحد إجباره على قبضه قبل أجله .
وإذا كان له على غيره مال بأجل ، فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان ، فأجابه إلى ذلك ، كان بالخيار : إن شاء أمضى التأجيل ، وإن شاء رجع فيه .
وإن تقايلا البيع ، ثم عقداه بعد ذلك بأجل متأخر ، لم يكن للبايع الرجوع .
والإقالة فسخ ، وليست بعقد بيع .
[ 22 ] باب الإكراه على البيع ولا يصح بيع بإكراه ، ولا يثبت إلا بإيثار واختيار .
وإذا باع إنسان ملكا لغيره ، وهو حاضر فسكت ، لم يكن سكوته إنفاذا للبيع . وكذلك لو صالح عليه مصالح وهو ساكت لم يحكم عليه بثبوت الصلح ،



[1] في ب ، ه‌ ، و : " ما أفسد " وفي ج : " ما فسد " .
[2] في د ، و ، ز : " البايع له " وليس " بذلك " في ( ب ) .
[3] في ألف : " لإنسان " وفي ب ، ج ، د ، ه‌ ، و : " الإنسان " .

612

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست