responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 614


[ 24 ] باب بيع الأرزاق والديون ولا يجوز للإنسان بيع رزقه من السلطان حتى يقبضه ، فيبيع الذهب والورق منه بالعروض ويبيع [1] العروض بالذهب والورق . ولا بأس أن يبيع دينه على غيره قبل قبضه . والفرق بين الأمرين : أن رزق السلطان غير مضمون ، لأنه ربما رأى إسقاط صاحبه من الديوان بحدث منه أو غناء عنه ، والدين مضمون لصاحبه حتى يصل إليه .
[ 25 ] باب أجر الوزان والناقد والكيال والدلال وأجرة وزان المال وناقده على المبتاع ، لأن عليه أن يوفي البايع ماله جيدا سليما من العيب .
وأجرة الكيال ووزان المتاع على البايع ، لأن عليه توفية المبتاع ما اشتراه كيلا معروفا ووزنا معلوما .
وأجرة الدلال على المبتاع .
وأجرة المنادي على البايع .
ومن نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له أجر البيع على البايع دون المبتاع .
ومن نصب نفسه للشراء كان أجر ذلك على المبتاع . فإن كان وسيطا يبيع للناس ويبتاع لهم كان أجره على ما يبيع من جهة البايع ، وأجره على ما يشتري من جهة المبتاع .



[1] في غير ألف ، و : " بيع " .

614

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست