نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 602
[ 9 ] باب بيع الثمار ويكره بيع الثمار سنة واحدة قبل أن يبدو صلاحها . ولا بأس ببيعها سنتين و [1] أكثر من ذلك ، لأنها إن خاست في سنة زكت في أخرى على الغالب في العادات . وإذا بدا صلاح بعض الثمرة جاز بيع جميعها ، ولم يكن بيعها مكروها . ومن باع نخلا قد أبر فثمرته له دون المبتاع ، إلا أن يشترط الثمرة المبتاع . وكذلك من ابتاع شجرا قد أثمر فالحكم فيه ما ذكرناه . ومن ابتاع أرضا فيها زرع فهو للبايع ، إلا أن يشترطه المبتاع . ولا بأس ببيع الزرع قصيلا . وعلى المبتاع قطعه قبل أن يسنبل . فإن لم يقطعه كان البايع بالخيار : إن شاء قطعه عليه ، وإن شاء تركه . وكان على المبتاع خراجه دون البايع له . ويكره بيع الخضروات قبل أن يبدو صلاحها ، كما يكره ذلك في النخل . ولا يفسد بيعه ذلك . ولا بأس ببيع ما يخرج حملا بعد حمل ، كالباذنجان والقثاء والخيار والبطيخ وأشباهه . والأولى في الاحتياط بيع كل حمل منه إذا خرج وبدا صلاحه . ولا بأس ببيع الرطبة الجزة والجزتين ، والقطعة والقطعتين . وإذا خاست الثمرة المبتاعة قبل ظهورها كان للبايع قدر ما غلت دون ما انعقد به الثمن [2] . فإن كان قد قبض الجميع سلفا رجع المبتاع عليه بقدر ما بقي من السلف بعد [3] الذي استغله [4] منها من غير زيادة ولا نقصان .
[1] في ألف : " أو " . [2] في د : " الثمر " وفي ز : " من الثمر " . [3] في ألف : " بقدر " بدل " بعد " . [4] في د : ز : " استلفه " .
602
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 602