responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 602


[ 9 ] باب بيع الثمار ويكره بيع الثمار سنة واحدة قبل أن يبدو صلاحها . ولا بأس ببيعها سنتين و [1] أكثر من ذلك ، لأنها إن خاست في سنة زكت في أخرى على الغالب في العادات .
وإذا بدا صلاح بعض الثمرة جاز بيع جميعها ، ولم يكن بيعها مكروها .
ومن باع نخلا قد أبر فثمرته له دون المبتاع ، إلا أن يشترط الثمرة المبتاع .
وكذلك من ابتاع شجرا قد أثمر فالحكم فيه ما ذكرناه .
ومن ابتاع أرضا فيها زرع فهو للبايع ، إلا أن يشترطه المبتاع .
ولا بأس ببيع الزرع قصيلا . وعلى المبتاع قطعه قبل أن يسنبل . فإن لم يقطعه كان البايع بالخيار : إن شاء قطعه عليه ، وإن شاء تركه . وكان على المبتاع خراجه دون البايع له .
ويكره بيع الخضروات قبل أن يبدو صلاحها ، كما يكره ذلك في النخل .
ولا يفسد بيعه ذلك .
ولا بأس ببيع ما يخرج حملا بعد حمل ، كالباذنجان والقثاء والخيار والبطيخ وأشباهه . والأولى في الاحتياط بيع كل حمل منه إذا خرج وبدا صلاحه .
ولا بأس ببيع الرطبة الجزة والجزتين ، والقطعة والقطعتين .
وإذا خاست الثمرة المبتاعة قبل ظهورها كان للبايع قدر ما غلت دون ما انعقد به الثمن [2] . فإن كان قد قبض الجميع سلفا رجع المبتاع عليه بقدر ما بقي من السلف بعد [3] الذي استغله [4] منها من غير زيادة ولا نقصان .



[1] في ألف : " أو " .
[2] في د : " الثمر " وفي ز : " من الثمر " .
[3] في ألف : " بقدر " بدل " بعد " .
[4] في د : ز : " استلفه " .

602

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست