responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 601


يكن بأس بوطئها من غير استبراء . ولاستبراء للمبتاع أفضل .
ومن ابتاع من سوق المسلمين عبدا أو أمة فادعيا الحرية لم يسمع منهما ذلك ، إلا أن يكون لهما بينة على صحة ما ادعياه .
ومن ابتاع أمة ، فوطأها ، وأولدها ، ثم ظهر أن بايعها كان غاصبا لها ، أو محتالا على مالكها ، ولم يكن يملك بيعها ، كان لمالكها انتزاعها من يد [1] المبتاع ، واسترقاق ولدها ، إلا أن يرضيه الأب بشئ عن ذلك . وللمبتاع الرجوع على البايع بما قبضه في ثمنها ، وغرمه عن ولدها .
ولا بأس ببيع أمهات الأولاد بعد موت أولادهن في حياة الآباء ، ولا يجوز بيعهن ولهن أولاد أحياء إلا أن يفلس السيد ، وتكون أثمانهن دينا ، فيبعن في قضاء الدين وإن كان أولادهن أحياء .
وإذا مات السيد ، وخلف أم ولد وولدها منه باق ، جعلت في نصيب ولدها من الميراث ، وعتقت بذلك . فإن لم يخلف غيرها ، وكان له ورثة سوى ولدها ، كان نصيب ولدها منها حرا ، واستسعت [2] في باقي حقوق الورثة :
تكتسب [3] بخدمتها ما تؤديه إليهم من قيمة نصيبهم منها .
ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم إذا ملكوا حتى يستغنوا عنهن .
ولا بأس بابتياع ما يسبيه الظالمون إذا بيع في بلاد الإسلام ، أو بيع لمن يخرجهم عن دار الكفر إلى دار الإسلام . ولا بأس بوطء هذا السبي وإن كان فيه حقوق لآل محمد عليهم السلام ، لأنهم قد أحلوا ذلك لشيعتهم وآباء شيعتهم ، لتطيب ولادتهم ، وحرموه على مخالفيهم [4] . فمن كان من شيعة آل الرسول عليهم السلام حل له الوطء بملك اليمين ، ومن كان مخالفا لهم حرم عليه ذلك .



[1] ليس " يد " في ( ج ، د ، ز ) .
[2] في ب ، د ، ه‌ ، و : " واستسعيت " .
[3] في ج ، ه‌ : " تكسب "
[4] الوسائل ، ج 6 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، ص 378 إلى آخر الكتاب .

601

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست