نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 599
فعلى البايع البينة فيما ادعاه . فإن لم تكن له بينة حلف المبتاع أنه لم يبرأ إليه من العيب ، وباعه على الصحة ، وكان له الرد إن شاء ، أو [1] أرش العيب حسب ما بيناه . [ 8 ] باب ابتياع الحيوان [2] وأحكامه قد بينا فيما سلف [3] : أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام ، اشترط ذلك المبتاع ، أو لم يشترط . فإن هلك في مدة الثلاثة الأيام كان من مال البايع ، إلا أن يكون المبتاع قد [4] أحدث فيه حدثا يدل على الرضاء ، فيكون هلاكه حينئذ من مال المبتاع دون البايع على ما قدمناه فيما مضى ، وشرحناه . ولا يصح استرقاق الرجل أبويه ، ولا ولده ، وأخته ، وعمته ، وخالته من جهة النسب . وإذا ملكهم عتقوا في الحال ، وخرجوا بذلك عن تملكه ، سواء أعتقهم ، أو لم يعتقهم . ويملك من سميناه من جهة الرضاع ، ومن سواهم من أقاربه من النسب والرضاع . ولا يصح استرقاق المرأة أبويها ، ولا أولادها ، ولا أخاها [5] ، ولا عمها ، ولا خالها من جهة النسب . وتملكهم من جهة الرضاع ، وسائر من عداهم من أقاربها نسبا ورضاعا . وإذا ملك الرجل أو [6] المرأة أحد من ذكرنا أنه لا يصح استرقاقهم كان حرا في الحال وإن لم يحدث [7] له عتقا ، كما وصفناه .
[1] في ج ، د ، و : " و " . [2] في د ، ز : " الحيوانات " [3] كتاب التجارة ، الباب 3 " باب عقود البيوع " ، ص 592 . [4] ليس " قد " في ( ألف ، ب ، ج ) . [5] ليس " ولا أخاها " في ( ه ) وفي ألف ، د : " ولا عمتها " بدل " ولا عمها " . [6] في ج ، د ، و : " و " . [7] في ب : " يحدثا " .
599
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 599