responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 600


ولا يجوز ابتياع العبد الآبق إلا أن يبتاع معه شئ آخر . فإن وجد العبد ، وإلا كان ما نقد من الثمن في الشئ الموجود .
ومن ابتاع أمة حاملا فولدها للبايع ، إلا أن يشترطه المبتاع . وكذلك القول في الحيوان من غير الناس .
ومن ابتاع عبدا أو أمة لهما مال فهو للبايع ، إلا أن يشترطه [1] المبتاع .
ولا بأس بابتياع عبد أو أمة لهما مال بأقل من مالهما وأكثر [2] .
ولا بأس بابتياع أبعاض الحيوان ، كما يبتاع ذلك من غيره ، كالمتاع والعقار .
وإذا ابتاع اثنان عبدا ، ووجدا به عيبا ، فأراد أحدهما الرد والآخر الأرش ، لم يكن لهما إلا واحد من الأمرين . وكذلك كل اثنين اشتركا في مبتاع من حيوان وغيره .
وليس في الإباق عهدة على البايع ، إلا أن يكون قد أبق عنده .
ويرد العبد والأمة من الجنون والجذام والبرص ما بين ابتياعهما وبين سنة واحدة ، ولا يردان بعد سنة ، وذلك أن أصل هذه السنة لم يجز له ردها ، وكان له ما بين قيمتها صحيحة وسقيمة .
ولا يجوز وطء الإماء بملك اليمين حتى يستبرئن بحيضة إن كن ممن يحضن [3] على الاستقامة . وإن كن ممن قد ارتفع عنهن الحيض لعارض دون السن استبرئن بثلاثة أشهر . وإن كن ممن قد ارتفع حيضهن بكبر لم يكن عليهن استبراء وينبغي للبايع أن يستبرئ الأمة قبل بيعها .
وإذا كان البايع عدلا ، فأخبر المبتاع أنه قد استبرأ الجارية قبل بيعها ، لم



[1] في د ، و : " أن يشترط " .
[2] في ألف ، ج : " أو أكثر " .
[3] في ألف : " تحيض " .

600

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست