responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 598


أو هبتهما ، كان مخيرا بين الرد وأرش العيب ، أيهما اختار كان له ذلك .
وليس العتق كالتدبير والهبة ، لأن للمدبر أن يرجع في تدبيره ، وللواهب الرجوع فيما وهب ما لم يتعوض عنه ، ولا يجوز رد الحر إلى العبودية على حال .
وترد الشاة المصراة - وهي التي قد جمع بايعها في ضرعها اللبن يومين أو أكثر من ذلك ، ولم يحلبها ، ليدلسها به على المشتري ، فيظن إذا رأى ضرعها ، وحلب لبنها ، أنه لبن يومها لعادة لها - وإذا ردها رد معها [1] قيمة ما احتلبه من لبنها بعد إسقاط قدر ما أنفق عليها إلى أن عرف حالها .
[ 7 ] باب بيع البراء من العيوب ، والحكم في اختلاف المتبايعين في ذلك وإذا باع الإنسان شيئا بالبراء [2] من العيوب فليس عليه درك ما يوجد من عيب فيه وإن لم يسمه ويذكره على التفصيل . والأفضل في بيع البراء [3] أن يذكر البايع كل عيب يعرفه ويعينه للمبتاع على التفصيل .
وإذا اختلف البايع والمبتاع في العيب ، فقال البايع : حدث هذا العيب عند المبتاع ، ولم أبعه إلا سليما ، وقال المبتاع : بل باعني معيبا ، ولم يحدث به عندي عيب ، ولم يكن لأحدهما دليل على دعواه ، كان على البايع اليمين أنه باعه صحيحا لا عيب فيه . فإن حلف برئ من عهدته . وإن لم يحلف كان عليه الدرك فيه .
وإذا قال البايع : بعت على البراء [4] من العيوب ، وأنكر المبتاع ذلك .



[1] في ز : " مع " .
[2] في ألف ، ز : " بالبراءة " .
[3] في ألف : " البراءة " .
[4] في ز : " البراءة " .

598

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست