نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 593
عليها من مال البايع في مدة الاستبراء . فإن هلكت فيها كانت من ماله دون مال المبتاع . وإذا ابتاع جارية ، فقبلها في مدة الخيار ، أو نظر منها إلى ما لا يحل نظره إلا لمالكها ، وجب عليه بذلك البيع ، وبطل فيه [1] الخيار . وكذلك إن أعتقها ، أو دبرها ، أو كاتبها ، أو وهبها ، أو زوجها ، فقد ثبت البيع ، وبطل فيه الخيار . ومن ابتاع متاعا أو غيره من المبتاعات [2] بحكمه في الثمن ، ولم يسم شيئا ، كان البيع مفسوخا وإن قبض المبيع . فإن هلك الشئ في يد المبتاع كان عليه قيمته يوم ابتاعه [3] إلا أن يحكم على نفسه بأكثر منها ، فيلزمه ما حكم به دون القيمة . وإن كانت عين الشئ قائمة لم تهلك كان لصاحبه انتزاعه من يد المبتاع . فإن أحدث المبتاع فيه حدثا نقص به من قيمته كان له انتزاعه منه ، وأرش ما كان أحدثه فيه . فإن كان الحدث يزيد في قيمته ، وأراد انتزاعه منه ، كان عليه أن يرد على المبتاع قيمة الزيادة بحدثه فيه . فإن ابتاعه بحكم البايع في ثمنه فحكم بأقل من قيمته كان له ذلك دون ما سواه . وإن حكم بأكثر من قيمته لم يكن له ذلك إلا أن يتبرع عليه بذلك المبتاع . [ 4 ] باب البيع المضمون ومن ابتاع شيئا معروفا بالصفات كان ذلك ماضيا وإن لم يكن الشئ حاضرا وقت الابتياع . فإذ [4] ابتاعه على ما ذكرناه كان في ضمان البايع
[1] ليس " فيه " في ( ب ، ج ) . [2] في ألف ، ب ، ونسخة من ه : " المبيعات " . [3] ليس " يوم ابتاعه " في د ، وفي ألف ، ز : " يوم ابتياعه " . [4] في ألف ، ب ، ه : " وإذا " وفي ألف : " ابتاع "
593
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 593