responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 594


حتى يسلمه إلى المبتاع .
ولا بأس ببيع الموجود في الوقت بالصفة وإن لم يشاهده المبتاع في الحال .
فإن قبضه ووجده على الصفة التي ابتاعه عليها كان البيع ماضيا . وإن كان بخلاف الصفة كان مردودا .
ولا يصح بيع الموصوف مشترطا من أصله - ولا بأس ببيعه مطلقا بغير اشتراط . والمشترط من أصله كبيع الحنطة من أرض مخصوصة ، والثمرة من شجرة بعينها ، والسخولة من غنم على حبالها [1] ، والزيت من الزيتون الفلاني ، والدهن من سمسم بعينه ، والثوب عن غزل امرأة مسماة - لأن ذلك ربما خالف الصفة ، بل هو غير مضمون لجواز فوته .
ولا بأس ببيع ذلك مطلقا من غير إضافة إلى أصل مخصوص من بين الأصول بعد أن تميز [2] بالصفات مما عداه ، كبيع كر من الحنطة الضربية [3] النقية ، وكر من الشعير النقي الصحيح ، وقفيز من السمسم ، ومأة رطل من التمر ، ومأة من الزبيب ، وسخل حولي ، وعشرة أمنان من الدهن ، ومأة رطل من اللبن ، وعشرة أثواب من المنير [4] ، أو الكتان ، أو الحرير ، طول كل واحد منها كذا ، وعرضه كذا ، وسلكه [5] كذا ، ولونه كذا ، وما أشبه ذلك مما يتحدد بالوصف ، ويتميز بالنعت .
فإن لم يوصف شئ مما ذكرناه بما يتبين به مما سواه كان البيع باطلا .
فإن نسب إلى أصله مع الصفة كان أيضا باطلا على ما قدمناه .



[1] في ج ، ه‌ : " على حيالها " .
[2] في ه‌ ، و : " يميز " .
[3] في ألف ، ب : " الصربيه " وفي ج ، ه‌ ، و : " الصربية " .
[4] في ه‌ : " القطنة " " المنير - خ ل " وضرب في ز على " المنير أو " .
[5] في ألف ، ج : " شكله " وفي ب : " سلله " وفي ه‌ : " سلاله " وليس " وسلكه كذا " في ( و ) .

594

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست