responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 543


ويرث الولد أمه إن كانت باقية . وإن مضت قبله ورثه إخوته من قبل أمه .
فإن لم يكن له إخوة لأم ورثه أخواله وأقاربه من قبل أمه . ولا يرثه الأخوة من قبل الأب ، ولا قريب له من قبله .
[ 26 ] باب السراري وملك الإيمان وللرجل أن يطأ بملك اليمين ما شاء من العدد ، ويجمع بينهن في الاستباحة .
ولا يجمع بين أم وابنتها في الوطئ ، ولا بين الأختين على ما قدمناه [1] . ويجمع بينهن في الملك والاسترقاق .
ولا بأس أن يطأ اليهودية والنصرانية بملك اليمين .
ولا يجوز له وطي المجوسية على حال ، وله استرقاقها للخدمة والتجارة ، فأما وطؤها فحرام .
وكذلك الصابئات والوثنيات حرام وطؤهن بالعقود وملك الإيمان .
ولا يجوز لأحد أن يطأ بملك اليمين أمة قد كان أبوه وطئها بعقد أو ملك يمين .
ولا يجوز للأب مثل ذلك فيمن وطئه الابن .
وإذا نظر الأب إلى جارية [2] قد ملكها نظر شهوة [3] حرمت على ابنه .
ولا تحرم على الأب بنظر الابن إلى [4] ذلك دون غيره .
وإذا كانت جارية بين شريكين لم يحل لأحدهما وطئها حتى تخلص له .
ومن تزوج بأمة ، ثم طلقها تطليقتين على العدة - يطلقها ، ثم يراجعها ، ثم



[1] كتاب النكاح ، باب 4 ، " باب من أحل الله تعالى نكاحه من النساء . . . " ، ص 500 .
[2] في ب : " وإذا نظر الأب إلى ما لا يحل لأجنبي النظر إليه من أجنبية منه من جارية قد ملكها . . . " .
[3] في و ، ونسخة من ه‌ : " نظر شهوة نظرا لا يحل لغير مالك حرمت . . . " .
[4] ليس " إلى " في ( ه‌ ، ز ) .

543

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست