نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 542
فإن قذفها بغير نفي الولد بعد طلاقه لها وخروجها من العدة يحد حد المفتري ، ولا لعان بينه وبينها . ومن قذف زوجته بفجور ، ولم يدع معاينة [1] له ، فلا لعان بينه وبينها ، ولكن يجلد حد المفتري . وكذلك إن قال لها يا زانية أو قد زنيت فإنه يجلد حد المفتري . وإن قال وجدت معها رجلا في إزار ، ولا أعلم ما كان ، عزر على ذلك ، وأدب ، ولم يفرق بينه وبين المرأة . وإذا قذف الرجل امرأته بما فيه حكم الملاعنة ، وكانت خرساء ، لا يصح منها ملاعنته ، فرق بينهما ، وجلد الحد ، ولم تحل له أبدا . وإذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء عزر تأديبا ، ولم يفرق بينهما . ولا تلاعن المرأة وهي حامل حتى تضع حملها . ولا لعان في شئ من القذف حتى يقول الزوج : " رأيت بعيني كيت وكيت " ويذكر الجماع في الفرج ، أو ينكر الولد . ولا لعان بين المسلم والذمية ، ولا بين الحر والأمة ، ولكن يؤدب الرجل على قذفها بالفجور . ومن كانت له أمة فأنكر ولدها كان أعلم وشأنه [2] ولا يجب عليه بذلك حد ولا لعان . ومتى جحد الرجل ولده من الحرة ، ولاعنها ، ثم رجع عن الجحد ، وأقر بالولد ، ضرب حد المفتري ، ورد إليه نسب الولد . فإن مات الأب وله مال ورثه الولد . وإن مات الولد وله مال لم يرثه الأب ، لأنه قد كان أنكره ، ويوشك أن يكون إقراره به طمعا في ميراثه ، فلا يمكن منه ، بل يحرمه .
[1] في ب ، ج : " معاينة " . [2] في ج ، و : أعلم بشأنه " .
542
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 542