نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 544
يطلقها - وملكها من بعد ، لم تحل له [1] بملك اليمين حتى تنكح زوجا غيره . ولو ملكها غيره ، ثم وطئها ، وباعها ، فابتعاها هو ، لم تحل له أيضا بملك يمين [2] حتى يتزوج بها رجل ، فيدخل بها ، ثم يطلقها ، وتقضي منه العدة . ولو ملك رجلان جارية ، وظنا أن وطئها جائز لهما ، فوطئاها في طهر واحد ، فحملت ، لكان الواجب تأديبهما . ويقرع على الولد ، ويلحق بمن خرج اسمه في القرعة منهما ، ويلزم نصف [3] قيمته لصاحبه الآخر . والقرعة أن يكتب على سهم أو في قرطاس اسم الولد واسم أحد الرجلين ، ثم يكتب في [4] سهم آخر اسم الولد واسم الآخر ، ويخلطا في سهام أو قراطيس مشتبهة ويقول ، المقرع - وهو الحاكم - : " اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا المولود [5] ، لنقضي فيه بحكمك " ، ثم يخلط السهام بيده ، ويأخذ منها واحدا ، فأي سهم خرج أولا - عليه اسم أحدهما - ألحق الولد به . وإذا ابتاع الرجل جارية حبلى لم يحل له وطئها حتى تمضي عليها أربعة أشهر . فإذا مضى ذلك عليها وطئها إن أحب دون الفرج . فإن وطئها فيه فيعزل عنها . واجتناب وطئها أحوط حتى تضع ما في بطنها . فإن وطئها قبل مضي الأربعة أشهر [6] ، أو بعد ذلك ، ولم يعزل عنها ، لم يحل له بيع الولد ، لأنه قد غداه وأنماه بنطفته . وينبغي أن يجعل له من ماله بعد وفاته قسطا ويعوله في حياته . ولا ينسب إليه بالبنوة . ولا بأس أن يملك الإنسان أمه من الرضاع ، وأخته منه ، وابنته ، وخالته ،
[1] ليس " له " ( د ، و ) . [2] في ب : " بملك اليمين " وليس " يمين " في ( د ، ز ) . [3] ليس " نصف " في ( د ، ز ) . [4] في ألف : " على " . [5] في ج : الولد " وفي ب ، و : " ليقضى " . [6] في ، ج ، ه ، و : " الأشهر "
544
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 544