نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 540
الظاهر في الأحكام . وإذا غاب الرجل عن امرأته ، فبلغها أنه قد طلقها ، فاعتدت ، وتزوجت ، وحملت من الزوج [1] ، وجاء الغائب فأنكر الطلاق ، ولم يكن عليه بينة به [2] ، كان أملك بها من الثاني ، ووجب عليها منه العدة ، وعادت إلى زوجها الأول بالنكاح المتقدم ، وكان الولد لاحقا بالثاني دون الأول ، ولم يحل للزوج الأول دعواه . [ 25 ] باب اللعان وإذا قذف الرجل زوجته الحرة بالفجور ، وادعى : أنه رأى معها رجلا يطأها في فرجها ، وكان له على ذلك بينة - أربعة رجال عدول - يشهدون له به ، وجب على المرأة الرجم . وإن لم يكن شهد [3] أربعة - كما ذكرناه - لاعن المرأة . وصفة اللعان أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ، ويوقف الرجل بين يديه ، والمرأة عن يمينه ، ثم يقول له : قل : " أشهد بالله : إني لمن الصادقين فيما ذكرته عن هذه المرأة من الفجور " . فإذا قالها مرة قال له : أشهد ثانية ، فإذا شهد ثانية طالبه بها ثالثة ، فإذا شهد ثالثة طالبه بها رابعة ، فإذا شهد أربع مرات : إنه لمن الصادقين ، قال له الحاكم : " اتق الله عز وجل . وأعلم أن لعنة الله شديدة ، وعقابه أليم ، فإن كان حملك على ما قلت غيرة ، أو سبب من الأسباب فراجع التوبة ، فإن عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة " [4] . فإن رجع عن قوله جلده حد
[1] في ز : " من الزوج الثاني " . [2] ليس " به " في ( ألف ، ج ) . [3] في ب : " له الشهود " وفي د : " أشهد " وفي ه ، ز : " له شهداء " . [4] في ألف ، ب ، ج : " من عذاب الآخرة " .
540
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 540