نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 539
عزل الماء عنها ، أو لم يعزله ، ولا يجوز له نفيه عنه [1] لأنه كان يعزل الماء . وولد المتعة لاحق بأبيه ، لا يحل له نفيه [2] . وأقل الحمل أربعون يوما ، وهو زمان انعقاد النطفة . وأقله لخروج الولد حيا ستة [3] أشهر ، وذلك : أن النطفة تبقى في الحرم أربعين يوما ، ثم تصير علقة أربعين يوما ، ثم تصير مضغة أربعين يوما ، ثم تصير عظما أربعين يوما ، ثم تكتسي لحما ، وتتصور ، وتلجها الروح في عشرين يوما ، فذلك ستة أشهر . وأكثر الحمل تسعة أشهر . ولا يكون حمل على التمام لأقل من ستة أشهر ، قال الله عز وجل : " حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " . [4] والفصال من الرضاع في أربعة وعشرين شهرا فيكون الحمل على ما بيناه في ستة أشهر ولا يكون زمان الحمل أكثر من تسعة أشهر على ما ذكرناه ، وإنما تلتبس مدة الحمل على كثير من الناس ، لأن من النساء من يرتفع حيضهن قبل حملهن لعارض مدة من الزمان ، فيظن أن ذلك من أيام الحمل ، وليس ذلك إلا لما ذكرناه [5] . ولو أن رجلا تزوج بامرأة ، ودخل بها ، ثم اعتزلها بعد الدخول ، فجاءت بولد لأكثر من تسعة أشهر من يوم دخل بها ، لم يكن الولد منه ، وكان له نفيه إلا أن تخاصمه المرأة فيه ، وتخالفه في وقت الجماع ، فيجب عليه عند نفيه ملاعنتها . وإن اعترف به خوفا ، أو لسبب من الأسباب ، ألحقناه به ، وورثناه منه على
[1] ليس " عنه في ( ألف ) . [2] في ه : " نفيه عنه " . [3] في ألف : " لستة أشهر " . [4] الأحقاف - 15 . [5] في ه : " وليس كذلك لما ذكرناه " .
539
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 539