responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 539


عزل الماء عنها ، أو لم يعزله ، ولا يجوز له نفيه عنه [1] لأنه كان يعزل الماء .
وولد المتعة لاحق بأبيه ، لا يحل له نفيه [2] .
وأقل الحمل أربعون يوما ، وهو زمان انعقاد النطفة .
وأقله لخروج الولد حيا ستة [3] أشهر ، وذلك : أن النطفة تبقى في الحرم أربعين يوما ، ثم تصير علقة أربعين يوما ، ثم تصير مضغة أربعين يوما ، ثم تصير عظما أربعين يوما ، ثم تكتسي لحما ، وتتصور ، وتلجها الروح في عشرين يوما ، فذلك ستة أشهر .
وأكثر الحمل تسعة أشهر .
ولا يكون حمل على التمام لأقل من ستة أشهر ، قال الله عز وجل : " حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " .
[4] والفصال من الرضاع في أربعة وعشرين شهرا فيكون الحمل على ما بيناه في ستة أشهر ولا يكون زمان الحمل أكثر من تسعة أشهر على ما ذكرناه ، وإنما تلتبس مدة الحمل على كثير من الناس ، لأن من النساء من يرتفع حيضهن قبل حملهن لعارض مدة من الزمان ، فيظن أن ذلك من أيام الحمل ، وليس ذلك إلا لما ذكرناه [5] .
ولو أن رجلا تزوج بامرأة ، ودخل بها ، ثم اعتزلها بعد الدخول ، فجاءت بولد لأكثر من تسعة أشهر من يوم دخل بها ، لم يكن الولد منه ، وكان له نفيه إلا أن تخاصمه المرأة فيه ، وتخالفه في وقت الجماع ، فيجب عليه عند نفيه ملاعنتها .
وإن اعترف به خوفا ، أو لسبب من الأسباب ، ألحقناه به ، وورثناه منه على



[1] ليس " عنه في ( ألف ) .
[2] في ه‌ : " نفيه عنه " .
[3] في ألف : " لستة أشهر " .
[4] الأحقاف - 15 .
[5] في ه‌ : " وليس كذلك لما ذكرناه " .

539

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست