responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 541


المفتري ثمانين جلدة ، ورد امرأته عليه . وإن أقام على ما ادعاه قال له : قل " إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين " . فإذا قالها قال للمرأة : ما تقولين فيما رماك به هذا الرجل ؟ فإن اعترفت به رجمها حتى تموت ، وإن أنكرته [1] قال لها : " اشهدي بالله : إنه لمن الكاذبين فيما قذفك [2] به من الفجور " . فإذا شهدت مرة ، فقالت : " أشهد بالله : إنه لمن الكاذبين فيما رماني به " طالبها بشهادة ثانية ، فإن شهدت طالبها بها [3] ثالثة ، فإذا شهدت طالبها رابعة [4] ، فإن شهدت وعظها كما وعظ الرجل ، وقال لها : " اتقي الله ، فإن غضب الله شديد ، وإن كنت قد اقترفت ما رماك به فتوبي إلى الله تعالى ، فعقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة " [5] فإن اعترفت بالفجور رجمها ، وإن أقامت على تكذيب الزوج قال لها : " قولي : إن غضب الله علي إن كان من الصادقين " .
فإذا قالت ذلك فرق الحاكم بينهما ، ولم تحل له أبدا ، وقضت منه العدة منذ تمام لعانها له .
وإن نكلت عن اللعان وجب عليها الحد . ومتى نكل الرجل عن اللعان وجب عليه الحد ، كما يجب عليها بالنكول .
وإن أنكر رجل [6] ولد زوجة له في حباله ، أو بعد فراقها بمدة الحمل إن لم تكن [7] نكحت زوجا غيره ، أو أنكر ولدها لأقل من ستة أشهر من فراقه لها وإن كانت قد نكحت زوجا غيره ولم يدعه الثاني ، لاعنها ، كما يلاعنها بدعوى مشاهدته فجورها .



[1] في ألف ، ج : " أنكرت " .
[2] في و : " رماك " وفي ز : " قذفت " .
[3] في ألف : " فإن شهدت طالبها ثالثة " وفي د ، ز : ظ " فإن شهدت بها طالبها ثالثة " .
[4] في ألف ، ج : " طالبها بالرابعة " وفي ه‌ ، و : " طالبها بها رابعة " .
[5] في ألف ، ج : " من عذاب الآخرة " .
[6] في ج ، و : " الرجل " .
[7] في ألف ، ج ، : " وإن لم تكن . . . " وهي كما ترى

541

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست