responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 54


غسله فليقل : " اللهم طهر قلبي ، وزك عملي ، واجعل ما عندك خيرا لي ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين " [1] و [2] " .
وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل في الترتيب [3] تبدء بغسل رأسها حتى توصل الماء إلى أصول شعرها ، وإن كان مشدودا حلته ، ثم تغسل جانبها الأيمن ، ثم [4] جانبها الأيسر ، وينبغي لها أن تستبرئ قبل الغسل بالبول ، فإن لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شئ .
والجنب إذا ارتمس في الماء أجزأه لطهارته [5] ارتماسة واحدة ، ولا ينبغي له أن يرتمس في الماء الراكد ، فإنه إن كان قليلا أفسده ، ولم يطهر به ، وإن كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه ، ولا بأس بارتماسه في الماء الجاري ، واغتساله فيه .
[ 7 ] باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك والحائض هي التي ترى الدم الغليظ الأحمر الخارج منها بحرارة ، فينبغي لها إذا رأته [6] أن تعتزل [7] الصلاة ، ولا تقرب المسجد إلا مجتازة ، كما ذكرناه في باب الجنابة ، ولا تمس القرآن ، ولا اسما من أسماء الله " تعالى " مكتوبا في شئ من الأشياء ، ولا يحل لها الصيام ، ويحرم على زوجها وطؤها حتى تخرج [8] من الحيض ، وينقطع عنها دمها .
وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره [9] عشرة أيام ، وأوسطها [10] ما بين



[1] في د : " المطهرين " .
[2] الوسائل ، ج 1 ، الباب 37 من أبواب الجنابة ، ص 520 مع تفاوت .
[3] في ب : " في الترتيب سواء " .
[4] في و : " ثم تغسل جانبها " .
[5] في ألف : " للطهارة "
[6] في ب : " رأت ذلك " .
[7] في ألف : " تترك " وفي ه‌ : " تعزل " .
[8] في ج : " تطهر " .
[9] في ب ، ز : " أكثرها " .
[10] في ج ، ه‌ : أوسطه " .

54

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست