نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 54
غسله فليقل : " اللهم طهر قلبي ، وزك عملي ، واجعل ما عندك خيرا لي ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين " [1] و [2] " . وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل في الترتيب [3] تبدء بغسل رأسها حتى توصل الماء إلى أصول شعرها ، وإن كان مشدودا حلته ، ثم تغسل جانبها الأيمن ، ثم [4] جانبها الأيسر ، وينبغي لها أن تستبرئ قبل الغسل بالبول ، فإن لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شئ . والجنب إذا ارتمس في الماء أجزأه لطهارته [5] ارتماسة واحدة ، ولا ينبغي له أن يرتمس في الماء الراكد ، فإنه إن كان قليلا أفسده ، ولم يطهر به ، وإن كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه ، ولا بأس بارتماسه في الماء الجاري ، واغتساله فيه . [ 7 ] باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك والحائض هي التي ترى الدم الغليظ الأحمر الخارج منها بحرارة ، فينبغي لها إذا رأته [6] أن تعتزل [7] الصلاة ، ولا تقرب المسجد إلا مجتازة ، كما ذكرناه في باب الجنابة ، ولا تمس القرآن ، ولا اسما من أسماء الله " تعالى " مكتوبا في شئ من الأشياء ، ولا يحل لها الصيام ، ويحرم على زوجها وطؤها حتى تخرج [8] من الحيض ، وينقطع عنها دمها . وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره [9] عشرة أيام ، وأوسطها [10] ما بين
[1] في د : " المطهرين " . [2] الوسائل ، ج 1 ، الباب 37 من أبواب الجنابة ، ص 520 مع تفاوت . [3] في ب : " في الترتيب سواء " . [4] في و : " ثم تغسل جانبها " . [5] في ألف : " للطهارة " [6] في ب : " رأت ذلك " . [7] في ألف : " تترك " وفي ه : " تعزل " . [8] في ج : " تطهر " . [9] في ب ، ز : " أكثرها " . [10] في ج ، ه : أوسطه " .
54
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 54