responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 537


العقد على أختها حتى تخرج المطلقة من عدتها .
فإن خلعها ، أو باراها [1] ، أو طلقها قبل الدخول بها ، أو طلقها للعدة ثلاثا ، فلا حرج عليه أن يعقد على أختها في الحال ، إذ لا رجعة له عليها كما ذكرناه .
وإذا غاب الرجل عن امرأته غيبة لم تعرف فيها خبره ، وكان له ولي ينفق عليها ، أو في يدها مال له تنفق منه على نفسها ، كانت في حباله إلى أن تعرف له موتا ، أو طلاقا ، أو ردة عن الإسلام . وإن لم يكن له ولي ينفق عليها ، ولا مال في يدها [2] تنفق منه ، واختارت الحكم في ذلك ، رفعت أمرها إلى سلطان الزمان ، وليبحث عن خبره في الأمصار ، وانتظرت أربع سنين ، فإن عرفت له خبرا من حياة ألزمه السلطان النفقة [3] عليها ، أو الفراق . وإن لم تعلم له خبرا اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وتزوجت إن شاءت . وإن جاء زوجها ، وهي في العدة ، أو قد قضتها ، ولم تتزوج ، كان أملك بها من غير نكاح يستأنفه ، بل بالعقد الأول عليها . وإن جاء وقد خرجت من العدة ، وتزوجت ، لم يكن له عليها سبيل .
[ 24 ] باب لحوق الأولاد بالآباء ، وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثره ومن ولدت زوجته على فراشه - وقد دخل بها - ولدا لستة أشهر من يوم



[1] في د : " فإن خلعها وباراها " وفي ه‌ : " وطلقها قبل الدخول بها وطلقها للعدة " .
[2] في د ، ز : " في يديها " وفي ب : " له " بدل " في يدها " .
[3] في ألف : " بالنفقة " .

537

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست