responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 538


وطئها ، فكان [1] الولد تاما ، فهو ولده بحكم الشريعة ، وقضاء العادة [2] ، ولا يحل لنفيه ، ولا إنكاره .
وإن ولدته حيا تاما لأقل من ستة أشهر من يوم لامسها فليس بولد له في حكم العادة ، وهو بالخيار : إن شاء أقر به ، وإن شاء نفاه عنه . غير أنه إن نفاه ، فخاصمته المرأة ، وادعت أنه منه ، واختلفا في زمان الحمل ، كان عليه ملاعنتها ، ونحن نبين حكم اللعان فيما يلي هذا الباب إن شاء الله [3] .
وإذا طلق الرجل امرأته ، فاعتدت ، وتزوجت ، وجاءت بولد لستة أشهر منذ يوم دخل بها الثاني ، فهو له . وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو للأول .
وكذلك من باع أمة ، قد وطئها ، فجاءت بولد لستة أشهر منذ يوم ملكها مبتاعها ، فهو له . وإن جاءت به لأقل من ذلك فهو لبايعها .
ولا يجوز لأحد أن يبيع جارية قد وطئها حتى يستبرئها بحيضة . فإن كانت ممن لا تحيض اعتزلها خمسة وأربعين يوما ، ثم باعها .
ولا يحل لأحد أن يطأ جارية قد ابتاعها ، أو ورثها من سيدها [4] ، حتى يستبرئها بحيضة ، فإن لم تكن ممن تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوما .
وقد روي : أنه لا بأس للإنسان [5] أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بايعها [6] قد أخبره باستبرائها ، وكان صادقا في ظاهره مأمونا [7] .
والاستبراء لها على كل حال أحوط في الدين . ومن وطئ زوجة له أو جارية ، في الفرج [8] ، وظهر بها حمل ، وجب عليه الاعتراف به ، سواء كان قد



[1] في ب ، ه‌ ، ز : " وكان " .
[2] في ألف : " العادات " .
[3] في ه‌ : " تعالى " .
[4] في ألف ه‌ ، و : " من سيد لها " .
[5] ليس " للإنسان " في ( ألف ) .
[6] في ألف : " بايعه " وفي ه‌ ، و : " قد أخبر باستبرائها " .
[7] الوسائل ج 14 ، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد ، ص 503 - 506
[8] في د ، ز : " في دون الفرج " والصحيح " في الفرج " .

538

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست