نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 538
وطئها ، فكان [1] الولد تاما ، فهو ولده بحكم الشريعة ، وقضاء العادة [2] ، ولا يحل لنفيه ، ولا إنكاره . وإن ولدته حيا تاما لأقل من ستة أشهر من يوم لامسها فليس بولد له في حكم العادة ، وهو بالخيار : إن شاء أقر به ، وإن شاء نفاه عنه . غير أنه إن نفاه ، فخاصمته المرأة ، وادعت أنه منه ، واختلفا في زمان الحمل ، كان عليه ملاعنتها ، ونحن نبين حكم اللعان فيما يلي هذا الباب إن شاء الله [3] . وإذا طلق الرجل امرأته ، فاعتدت ، وتزوجت ، وجاءت بولد لستة أشهر منذ يوم دخل بها الثاني ، فهو له . وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو للأول . وكذلك من باع أمة ، قد وطئها ، فجاءت بولد لستة أشهر منذ يوم ملكها مبتاعها ، فهو له . وإن جاءت به لأقل من ذلك فهو لبايعها . ولا يجوز لأحد أن يبيع جارية قد وطئها حتى يستبرئها بحيضة . فإن كانت ممن لا تحيض اعتزلها خمسة وأربعين يوما ، ثم باعها . ولا يحل لأحد أن يطأ جارية قد ابتاعها ، أو ورثها من سيدها [4] ، حتى يستبرئها بحيضة ، فإن لم تكن ممن تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوما . وقد روي : أنه لا بأس للإنسان [5] أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بايعها [6] قد أخبره باستبرائها ، وكان صادقا في ظاهره مأمونا [7] . والاستبراء لها على كل حال أحوط في الدين . ومن وطئ زوجة له أو جارية ، في الفرج [8] ، وظهر بها حمل ، وجب عليه الاعتراف به ، سواء كان قد
[1] في ب ، ه ، ز : " وكان " . [2] في ألف : " العادات " . [3] في ه : " تعالى " . [4] في ألف ه ، و : " من سيد لها " . [5] ليس " للإنسان " في ( ألف ) . [6] في ألف : " بايعه " وفي ه ، و : " قد أخبر باستبرائها " . [7] الوسائل ج 14 ، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد ، ص 503 - 506 [8] في د ، ز : " في دون الفرج " والصحيح " في الفرج " .
538
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 538