responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 532


[ 23 ] باب عدد النساء وإذا طلق الرجل [1] زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب عليها أن تعتد منه بثلاثة أطهار إن كانت ممن تحيض .
وإن لم تكن تحيض لعارض ومثلها في السن [2] من تحيض - اعتدت منه بثلاثة أشهر .
وإن كانت قد استوفت خمسين سنة ، وارتفع عنها الحيض ، وآيست منه لم يكن عليها عدة من طلاق .
وقد روي : [3] أن القرشية من النساء ، والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة [4] .
فإن ثبت ذلك فعليها [5] العدة حتى تجاوز الستين .
وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها . ولو وضعته بعد الطلاق بساعة واحدة أو أقل منها لخرجت بذلك من العدة ، وحلت للأزواج .
ولا يجوز أن يخرج الرجل امرأته من منزلها [6] بعد طلاقها حتى تخرج من عدتها .
قال الله عز وجل : " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " [7]



[1] ليس " الرجل " في ( ألف ، ج ) .
[2] في ألف ، ج ه‌ ، : " في سن " .
[3] في ب : " وقد قيل " .
[4] الوسائل ، ج 2 ، الباب 31 من أبواب الحيض ، ح 9 ، ص 581 نقلا عن الكتاب .
[5] في ألف ، ب : ه‌ ، و : " فعليها العدة حتى تجاوز الستين " .
[6] في ب : " من منزله " .
[7] الطلاق - 1 .

532

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست