نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 532
[ 23 ] باب عدد النساء وإذا طلق الرجل [1] زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب عليها أن تعتد منه بثلاثة أطهار إن كانت ممن تحيض . وإن لم تكن تحيض لعارض ومثلها في السن [2] من تحيض - اعتدت منه بثلاثة أشهر . وإن كانت قد استوفت خمسين سنة ، وارتفع عنها الحيض ، وآيست منه لم يكن عليها عدة من طلاق . وقد روي : [3] أن القرشية من النساء ، والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة [4] . فإن ثبت ذلك فعليها [5] العدة حتى تجاوز الستين . وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها . ولو وضعته بعد الطلاق بساعة واحدة أو أقل منها لخرجت بذلك من العدة ، وحلت للأزواج . ولا يجوز أن يخرج الرجل امرأته من منزلها [6] بعد طلاقها حتى تخرج من عدتها . قال الله عز وجل : " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " [7]
[1] ليس " الرجل " في ( ألف ، ج ) . [2] في ألف ، ج ه ، : " في سن " . [3] في ب : " وقد قيل " . [4] الوسائل ، ج 2 ، الباب 31 من أبواب الحيض ، ح 9 ، ص 581 نقلا عن الكتاب . [5] في ألف ، ب : ه ، و : " فعليها العدة حتى تجاوز الستين " . [6] في ب : " من منزله " . [7] الطلاق - 1 .
532
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 532