responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 521


ولا يحل له أن ينظر إلى وجه امرأة ليست له بمحرم ، ليتلذذ بذلك ، دون أن يراها للعقد عليها .
ولا يجوز له - أيضا - النظر إلى أمة لا يملكها ، للتلذذ برؤيتها من غير عزم على ذلك لابتياعها .
ولا بأس بالنظر إلى وجوه نساء أهل الكتاب وشعورهن ، لأنهن بمنزلة الإماء . ولا يجوز النظر إلى ذلك منهن لريبة .
[ 19 ] باب الولادة والنفاس والعقيقة وإذا ضرب المرأة المخاض فليخل بها النساء ، لمعونتها وتولى ولادتها ، ولا يحضرها أحد من الرجال مع الاختيار .
فإذا وضعت ولدها فلتأخذه القابلة من الأرض ، وتمسح عنه الدم ، وتحنكه بماء الفرات - المتشعب إلى أنهار شتى : منها نهر الكوفة ، وكربلاء - إن وجدته ، وإلا بماء عذب من غير ذلك إن أمكنها ذلك . وإن كانت في موضع مياهه ملحة ، ووجدت عسلا ، خلطته بالماء ، وحنكته به ، وإن حضرها شئ من تربة الحسين بن علي عليهما السلام فلتحنكه بها مع الماء ، ثم يؤذن في أذنه اليمنى ، ويقيم [1] في أذنه اليسرى .
فإذا كان يوم السابع من ولادته فليثقب أذنه ، ويحلق شعر رأسه ، ثم يجفف ، ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة .
ويختن - أيضا - في هذا اليوم ، ويعق عنه فيه [2] بشاة سمينة ، وتعطى القابلة



[1] في ب : " ثم تؤذن في أذنه اليمنى وتقيم . . . " .
[2] ليس " فيه " في ( ج ) .

521

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست