responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 520


ومن تزوج بامرأة على أنه حر فظهر لها أنه عبد كان لها الخيار ، فإن اختارت المقام معه ثبت نكاحه ، ولم يكن لها عليه [1] خيار بعد ذلك . وإن اختارت فراقه اعتزلته بغير طلاق منه لها ، ولم يكن له عليها سبيل .
وإن تزوجت به على أنه صحيح فظهر لها به جنة كانت بالخيار .
وإن تزوجت به [2] على أنه سليم فظهر لها أنه عنين انتظرت به سنة ، فإن وصل إليها فيها - ولو مرة واحدة - فهو أملك بها . وإن لم يصل إليها في مدة السنة كان لها الخيار ، فإن اختارت المقام معه على أنه عنين لم يكن لها بعد ذلك خيار .
فإن حدث بالرجل عنة بعد صحته كان الحكم في ذلك كما وصفناه :
تنتظر به سنة ، فإن تعالج فيها وصلح ، وإلا كانت المرأة بالخيار .
وإن حدث بالرجل جنة ، وكان يعقل معها أوقات الصلاة ، لم يكن للمرأة خيار مع ذلك ، وإن كان لا يعقل أوقات الصلاة [3] كانت بالخيار .
< فهرس الموضوعات > الباب 18 : نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها ، وما يحل له من ذلك و . . .
< / فهرس الموضوعات > [ 18 ] باب نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها وما يحل له من ذلك وما لا يحل [4] وإذا أراد الرجل أن يعقد على امرأة فلا حرج عليه أن ينظر إلى وجهها قبل العقد [5] ، ويرى يديها بارزة من الثوب ، وينظر إليها ماشية في ثيابها .
وإذا أراد ابتياع أمة نظر إلى وجهها وشعر رأسها .



[1] ليس " عليه " في ( ب ، و ) .
[2] ليس " به " في ( ألف ، و ) .
[3] في ج ، د : " الصلوات " .
[4] في ه‌ و : " وما لا يحل له " .
[5] في ب : " قبل العقد عليها " وفي ألف : " وأن يرى "

520

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست