responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 519


بينهما . فإذا [1] نظرا فرأيا الإصلاح أنجزاه ، ولم يتوقف [2] على إذن الزوجين فيه . وإن رأيا التفرقة بينهما أحظ [3] لهما أعلما ذلك الحاكم ، ليرى رأيه فيه .
وليس للحاكم أن يجبر الزوج على الفراق إلا أن يمنع واجبا للزوجة من حقوق النكاح .
[ 17 ] باب التدليس في النكاح ، وما يرد منه وما لا يرد وإذا تزوج الرجل بالمرأة على أنها حرة فوجدها أمة كان له ردها على من زوجه بها ، واسترجاع ما نقدها من المهر ، إلا أن يكون قد دخل بها فلا يرجع عليها به ، ولكن يرجع على من دلسها عليه . فإن كانت هي المتولية لانكاحه نفسها فإنه يرجع عليها به قبل الدخول ، ولا يأخذ منها شيئا منه بعد الدخول .
وليس يحتاج في فراقها إلى طلاق ، وردها كاف في الفراق . فإن أقام على نكاحها بعد العلم بحالها لم يكن له ردها بعد ذلك . فإن اختار فراقها فليخل سبيلها بالطلاق .
وكذلك إذا خطب إلى رجل بنتا له من حرة فعقد له علي بنت له من أمة ، ثم علم بعد ذلك ، كان له ردها عليه .
وترد البرصاء ، والعمياء ، والمجذومة ، والمجنونة ، والرتقاء ، والمفضاة ، والعرجاء ، والمحدودة في الفجور . ومتى رضي الرجل بواحدة ممن ذكرناه لم يكن له ردها بعد ذلك .
ومتى تزوج امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا لم يكن له ردها ، ولم يجز له قذفها بفجور ، لأن العذرة قد تزول بالمرض ، والطفرة ، وأشباه ذلك .



[1] في ألف ، ج : " فإن " .
[2] في ب ، د ز : " ولم يتوفقا " .
[3] في ب : " حظا " .

519

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست