responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 518


يجز أن يخالف بينهن في القسمة ، بل يجعل لكل واحدة منهن يوما ، إلا أن تحله بعضهن من حقها ، فيطيب له ذلك ، وإن لم تجعله في حل كان حرجا بخلاف ما رسمناه .
فصل : وهذا الحكم في حرائر النساء . فأما الإماء وملك اليمين منهن فله أن يقسم عليهن كيف شاء ، ويقيم عند كل واحدة منهن ما شاء ، وليس للأخرى عليه اعتراض في ذلك بحال .
وعليه أن ينفق على أزواجه ما دمن في حباله نفقة يسد بها جوعهن ، ويكسو أجسادهن بما يسترها .
فإن نشزت الزوجة على بعلها ، وخرجت من منزله بغير إذنه سقط [1] عنه نفقتها وكسوتها .
وإن عصت أمره ، وامتنعت من طاعته ، وهي مقيمة في منزله ، وعظها ، فإن اتعظت ، وإلا أدبها بالهجران ، وإن احتاجت إلى زيادة على ذلك في الأدب ضربها ضربا رفيقا ، لتعود إلى واجبه عليها من طاعته .
قال الله عز وجل : " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " [2] .
وهجرانها : أن يعتزل الفراش ، أو [3] يحول ظهره إليها فيه . والضرب بالسواك [4] وشبهه ضربا لا يبرح ، ولا يفسد لحما ولا جلدا .
وإذا نشزت المرأة على زوجها ، وأقامت على خلافه ، وكان منه من هجرانها مثل ذلك ، فخيف منه شقاق بينهما بعث الحاكم رجلين مأمونين - أحدهما من أهل الرجل ، والآخر من أهلها - لينظرا فيما أوجب ذلك ، ويدبرا الإصلاح [5]



[1] في ب ، ه‌ : " سقطت "
[2] النساء 34 .
[3] في ألف ج : " و " .
[4] في ألف ، ج : " بالسوط " .
[5] في غير ألف ، ه‌ ، " ويدبر الإصلاح " .

518

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست