responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 510


تستوفي تمامه ، أو توافقه على ذلك وتجعله [1] دينا عليه في ذمته .
والنكاح جائز على درهم ، وخاتم ، وعلى تعليم آية من القرآن حسب ما ذكرناه .
ونكاح المتعة جائز على مثل ذلك ، وعلى كف من حنطة ، أو شعير ، أو تمر ، أو زبيب .
وللمرأة أن تمنع الزوج نفسها حتى تقبض منه المهر ، فإذا قبضته لم يكن لها الامتناع عليه ، فإن امتنعت كانت ناشزا ، ولم يكن لها عليه إنفاق .
< فهرس الموضوعات > الباب 11 : عقد المرأة على نفسها النكاح ، وأولياء الصبية وأحقهم ب‌ . . .
< / فهرس الموضوعات > [ 11 ] باب عقد المرأة على نفسها النكاح ، وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها والمرأة البالغة تعقد على نفسها النكاح إن شاءت ذلك ، وإن شاءت وكلت من يعقد عليها .
وذوات الآباء من الأبكار ينبغي لهن أن لا يعقدن على أنفسهن إلا بإذن آبائهن .
وإن عقد الأب على ابنته البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنة [2] ، ولم يكن لها خلافه .
وإن أنكرت عقده ، ولم ترض به لم يكن للأب إكراهها على النكاح ، ولم يمض العقد مع كراهتها [3] له .
فإن عقد عليها ، وهي صغيرة ، لم يكن لها عند البلوغ خيار .



[1] في ج : " فتجعله " وفي ز : " أو تجعله " .
[2] راجع الوسائل ، ج 14 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ص 214 .
[3] في ب : " كراهيتها له " .

510

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست