responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 509


ذلك . ومن عقد على شئ منه ثبت النكاح بالعقد ، ووجب [1] في ذمة المعقود له المهر بقدر [2] مهر مثل المعقود عليها من نساء قومها ، دون ما سمى من الحرام .
ويستحب أن لا يجاوز [3] الإنسان في المهر السنة ، وهو : خمسمائة درهم جيادا . قيمتها خمسون دينارا مثاقيل عينا .
ويلتمس [4] بركات النساء في قلة مهروهن .
ولا ينبغي للإنسان أن يدخل بامرأته [5] حتى يقدم إليها شيئا من المهر ، قل أم كثر . فإن دخل بها قبل أن يقدم [6] شيئا أخطأ السنة [7] ، وكان المهر في ذمته دينا عليه ، يلزم تسليمه إلى المرأة أي وقت طالبته به [8] .
ومن عقد نكاحا ، ولم بسم مهرا ، ثم دخل بالمرأة قبل أن يسمي لها [9] شيئا كان عليه مهر مثلها في الشرف والجمال .
وإن دخل بها وأعطاها قبل الدخول شيئا ، قل أم كثر ، فذلك مهرها ، لا شئ [10] لها عليه بعده ، لأنها لو لم ترض به مهرا ما أمكنته من نفسها حتى



[1] في ألف ، ج : " ثبت " بدل " وجب " .
[2] ليس " بقدر " في ( د ) وليس " مهر " في ( ه‌ ) .
[3] في ب ، د ، ز : " أن لا يتجاوز " .
[4] في ألف ، ه‌ ، و : " وتلتمس " وفي ج : " قال عليه السلام : " بدل " ويلتمس " ( الوسائل ، ج 14 ، الباب 52 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 4 ، ص 79 ) .
[5] في ألف ، ج : " بامرأة " وفي ألف : " بامرأته - خ " .
[6] في ه‌ : " أن يقدمها " وفي و : " أن يقرب بها " وفي ز : " أن يقدم إليها " .
[7] راجع الوسائل ، ج 15 ، الباب 7 من أبواب المهور ، ص 12 - 13 .
[8] في ألف ، ج : " فتطالبه به " بدل " أي وقت طالبته به " .
[9] في ألف ، ج ، ز : " أن يقدم " وفي ب : " أن يدفع إليها " .
[10] في د ، ه‌ ، ز : " ولا شئ " وليس " لها " في ( ألف ، ز ) وفي ألف ، ج : " بعده عليه " .

509

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست