نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 508
المرأة حرة على ما وصفناه . ولا بأس أن ينكح الحر المسلم بملك اليمين ما شاء من العدد على أربع حرائر عنده . وينكح بملك اليمين النصرانية واليهودية . ولا يجوز له ذلك بعقد نكاح . ولا يجوز وطئ المجوسية والصابئة والوثنية على حال [1] . [ 10 ] باب المهور والأجور ، وما ينعقد به النكاح من ذلك وما لا ينعقد به والمهور كل ما كانت له قيمة من ذهب ، وفضة ، ومتاع ، وعقار ، وأشباه ذلك . وقد يقوم مقام كل واحد مما عددناه وينوب منابه [2] ما تستحق عليه الأجور من الصناعات . ويجوز أيضا على تعليم سورة من القرآن ، أو آية منه ، أو شئ من الحكم والآداب . ولا يجوز نكاح الشغار - وهو : أن يعقد الرجل لغيره على ابنته ، ويجعل مهرها نكاحه لابنته أو أخته - وهذا نكاح كانت الجاهلية تراه ، وتعمل عليه . وهو باطل في شريعة الإسلام . ولا يجوز النكاح على [3] ما لا قيمة له من كلب ، أو خنزير ، أو خمر ، وأشباه
[1] في ألف ، ج ، ه : " على كل حال " . [2] ليس " وينوب منابه " في ( د ) وفي أب ، ج : " ما يستحق . . . " . [3] في ب ، و : " ولا يجوز النكاح على ما لا يحل للمسلمين تملكه كالميتة والدم والخنزير والخمور وكل شراب مسكر ونحو ذلك . ومتى ( من - و ) عقد على شئ منه كان العقد فاسدا لا تحل به الاستباحة . وكذلك نكاح الشغار لا تحل ( لا يحل - و ) به الفروج . وإذا عقد الذمي على الذمية وكان العقد على ما يحرم ( ما لا يجوز - و ) على المسلمين تملكه مما ذكرنا ( ه - و ) ، ثم أسلم قبل أن تقبضه المرأة ، كان العقد ماضيا ، وعليه قيمة ما عقد عليه عند مستحليه ( دون المحرم بعينه - في ب فقط ) ( ذلك المحرم له من كلب - إلى آخر ما في المتن في وفقط ) " وليس " من هنا إلى دون ما سمي من الحرام " في ( ب ) .
508
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 508