responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 507


إن شاءت أن تمضي نكاحه أمضته ، وإن شاءت أن تفسخه فسخته ، وإن شاءت أن تفارقه اعتزلته ففارقته بذلك ، ولم يكن له عليها سبيل إلا أن تختار المقام عليه حسب ما قدمناه . فإن كانت قد علمت بذلك ، ولم تعترض [1] فيه فقد رضيت به ، ولا خيار [2] لها بعد الرضا في شئ مما ذكرناه .
وإذا زوج الرجل عبده أمته كان المهر عليه في ماله دون العبد ، وينبغي له أن يعطي عبده شيئا قل أم كثر ، ليكون مهرا لأمته ، يتسلمه من العبد [3] قبل العقد أو في حاله أو بعده ، لتحل [4] له بذلك .
ومتى كان العقد من العقد من السيد بين عبده وأمته كان الفراق بينهما ، بيده أي وقت شاء أمرها باعتزاله ، وأمره باعتزالها ، ولم يكن لأحدهما خلافه فيما يأمره [5] به من ذلك ، فإن خالفاه سقط خلافهما ، وكان تفريقه بينهما كافيا في التحريم ، ونائبا مناب لفظ الطلاق الموجب للافتراق .
وإذا تزوجت الأمة بغير إذن مولاها كان بالخيار : إن شاء أمضى النكاح ، وإن شاء أبطله .
فإن تزوج العبد بغير إذن سيده كان السيد بالخيار : إن شاء أقره على ذلك ، وإن شاء أبطل النكاح .
ومتى تزوجت الأمة بغير إذن سيدها بحر أو عبد ، فرزقت منه أولادا ، كان ولدها رقا لسيدها ، إن شاء باع ، وإن شاء أعتق ، ولم يكن للزوج في ذلك اعتراض . وكذلك إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فأولاده رق للسيد وإن كانت



[1] في ألف ، ج ، و : " ولم تعرض فيه " .
[2] في ه‌ : " اختيار " .
[3] في ألف : " يتسلمه العبد " وفي و : " تتسلمه من العبد " .
[4] في ألف : " ولتحل له " .
[5] في د : " خلافه فيما أمره به " وفي و : " خلاف ما يأمره به " .

507

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست